للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصر والدُّهْن، والقياس جوازُ الصَّرف إلى الإمام، والمُؤذِّن أيضاً.

والموقُوفُ على الحشيش لا يُصْرَف إلى الحصير وبالعَكْس، والموقوفُ عَلَى أحدهما لا يُصْرَفُ إلى اللُّبُودُ (١). وبالعَكْسِ.

ولو وَقَفَ على المَسْجد مطلقاً وجوَّزناه، ففي "التهذيب" التسويةُ بيْنه، وبيْن أن يقِفَ عَلَى عمارةِ المَسْجد، وفي "الجرجانيات" حكاية موجهين في جواز الصَّرْف إلى النقش والتزويق في هذه الصورة، ولو وقَفَ على النَّقْشِ والتَّزْوِيق، ففيه وجهان قَرِيبَان من الخِلاَفِ في جواز تحلية المُصْحَف (٢).

وإذا قَالَ المُتَوَلِّي: أنفقت كذا، فالظَّاهِرْ قَبُولُ قوله عنْد الاحتمال.

ولا يجوز قسْمة العَقَار الموقوف لأربابِ الوقْف؛ لما فيه من تغيير شرْطِ الواقِف، ولِمَا فيه منْ إبطال حقِّ مَنْ بعدهم.

وعن أبي الحُسَيْن أَنَّا إذا جَعَلْنَا القسْمَة إقراراً، جاز، فإذا انقرضَ البطْنُ الأوَّل، انتقضت، ويجوزُ لأرباب الوقْف المهايأة هكذا قاله القاضي ابْنُ كَجٍّ.

ولا يجوزُ تغْيير الوقْفِ عن هيئته، ولا تجعل الدارُ الموقوفةُ بستاناً ولا حَمَّاماً وبالعكْس إلاَّ إذا جعل الواقِف إلى المتولِّي ما يرى فيه مصلحة الوَقْف.

وفي "فتاوى القفال" أنَّه يجوز أن يُجْعَلَ حانوتُ القصَّارِين للخَبَّازِين، وكأنَّه احتمل تغْيير النَّوْع دون تغيير الجِنْس (٣).

ولو هَدَم الدَّارَ والبُسْتانَ مُتَعَدٍّ، أخذ منه الضَّمَان، وبنى به أو غَرَس؛ ليكون وَقْفاً


(١) مفرده اللبد على وزن الجلد وهي ما يُلبَسُ منه للمطر ينظر: مختار الصحاح ص ٥٨٩.
(٢) قال النووي: الأصح: لا يصح الوقف على النقش والتزويق لأنه منهى عنه.
(٣) قال في الخادم: للضابط في المنع تبدل الاسم قال القاضي والمتولي وكذا لا يجعل الأرض داراً ولا بستاناً، فإن فعل وجب رده إلى ما كان. قال القاضي: ولا خلاف فيه، وعدى ذلك إلى ما لو ضرب وعمى ومنه يعلم أن الأرض المحتكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبنى عليها إلا نظير ما كان. قال العلامة ابن الرفعة: وكان شيخنا الشريف عماد الدين العباسي يقول: إذا اقتضت المصلحة أن يغير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة وقفه، جاز ذلك، وإن لم ينص عليه الواقف بلفظ؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه.
وقال الشيخ أبو الحسن السبكي: الذي أراه الجواز بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون يسيراً لا يغير مسمى الوقف.
الثاني: ألا يزيل شيئاً من عينه، بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه.
الثالث: أن تكون مصلحة الموقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>