(٢) قال النووي: الأصح: لا يصح الوقف على النقش والتزويق لأنه منهى عنه. (٣) قال في الخادم: للضابط في المنع تبدل الاسم قال القاضي والمتولي وكذا لا يجعل الأرض داراً ولا بستاناً، فإن فعل وجب رده إلى ما كان. قال القاضي: ولا خلاف فيه، وعدى ذلك إلى ما لو ضرب وعمى ومنه يعلم أن الأرض المحتكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبنى عليها إلا نظير ما كان. قال العلامة ابن الرفعة: وكان شيخنا الشريف عماد الدين العباسي يقول: إذا اقتضت المصلحة أن يغير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة وقفه، جاز ذلك، وإن لم ينص عليه الواقف بلفظ؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه. وقال الشيخ أبو الحسن السبكي: الذي أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون يسيراً لا يغير مسمى الوقف. الثاني: ألا يزيل شيئاً من عينه، بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه. الثالث: أن تكون مصلحة الموقف.