للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منقطعٌ الآخر، فإنْ لم يصحَّ، وَقَعَ في تفْريق الصَّفْقة.

وأنَّهُ لو قال: وقَفْتُ هذه البَقَرة عَلَى رباط كذا ليُسْقِي منْ لبنها مَنْ ينزل فيه، أو يُنْفَقَ من نسلها علَيْه، جاز، وإنِ اقتصر عَلَى قوله: وَقَفْتُها علَيْه، لم يجز، وإن كنا نعْلَمُ أنَّهُ يريدُه؛ لأنَّ العبرةَ باللَّفْظ؛ وأنَّه لو قال: وَقَفْتُ على مسجد كذا، لم يصحَّ ما لم يبيَّن جهته، فيقول: وقَفْتُ عَلَى عمارته، أو يقول: وَقَفْتُ عليه، ليُسْتَغَلَّ ويُصْرَف إلَى عمارته، أو إلى دُهْن السراج ونحوهما. وقضية إطلاقِ الجُمْهور جوازُه.

ومنها أنَّه لو وقفَ عَلَى مسْجد، أو رباطٍ معيَّن، ولم يذْكُر المَصْرَف إن خرب، فهُوَ منقطعُ الآخِرِ.

وَفصَّلَ في "التتمة" وقال: إنْ كان في موْضِع يستبعد في العادة خرابة؛ بأن كان في وسَط البلدة، فهو صحيحٌ، وإنْ كانَ في قَرْيةٍ أو جارةٍ، فهو منقطعُ الآخِر، والله أعلم. وهذه مسائلُ وصُوَرٌ تدْخُلُ في الباب الثاني:

ولو وقَفَ علَى الطالبين وجوَّزناه، كفى الصَّرْف إلَى ثلاثة، ويجُوز أنْ يكُونَ أحَدُهُمْ من أولادِ عَليٍّ -رضي الله عنه-[والثاني أولاد عَقِيل، والثالث من أولاد جعْفَرٍ -رضي الله عنهم-، (١) ولو وقَفَ عَلَى أولادِ عَلِيٍّ، وأولادِ عَقِيل، وأولاد جعفرٍ -رضي الله عنهم-، فلا بد من الصَّرْفِ إلَى ثلاثةٍ من كلِّ صِنْفٍ. وإذا وقَف شجَرةً، ففي دُخُولِ المغْرسَ وجهان، وكذا حكْمُ الأساس مع البناء (٢).

وإذا وقف عَلَى عمارة المسجد لم يجز صرف الغلَّةُ إلَى النقْش والتزويق.

وذَكَرَ في "العِدَّةِ" أنَّهُ يجُوزُ توفيرُ أجْرة القيِّم منه، ولا يجوزُ صرْفُ شيْءٍ إلى الإمامِ والمُؤَذِّن، والفرْقُ أن القيِّم يحفظ العمارة، وأنَّهُ يشتري به البوارِي، ولا يشترِي الدَّهْن في أصحِّ الوجهَيْن، وكان الفَرْق أن القيم حافظ للعمارة، ولباس المَسْجد منْفعة الدَّهْن تختصُّ بالمصلين، والذي ذكَرَه صَاحِبُ "التهذيبِ" وأكْثَرُ من تعرَّضَ للمَسْألة [أنَّه] لا يُشترى منه الدُّهْن، ولا الحصير، والتجصيصُ الذي فيه إحكامٌ معدودٌ من العمارات، ولو وقَفَ على مصلحة المَسْجد، لم يُجِزِ النقشُ والتزويق، ويجوزُ شراء


(١) سقط من: ب.
(٢) سكت المصنف عن الترجيح وقياس ما رجحناه في البيع عدم الدخول. عن فتاوى القفال أن المغرس يدخل وهو أحد الوجهين. قال في التوسط: ويبعد أنه لو جفت الشجرة أن تبقى المغرس وفقاً له من غير تعرض له. انتهى. وقياس ما تقدم في البيع أن الصورة إذا كانت الشجرة رطبة بخلاف اليابسة؛ لأنها لا تراد للدوام فتكون خارجة عن محل الخلاف.
وقول الشيخ وكذا حكم الأساس المراد بالأساس هنا الأرض الحاملة للبناء لا ما هو مدفون منه كما ذكره في التوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>