(١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في النكاح، وأورده في الهدية من حديثه بلفظ: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت" ورواه الترمذي من حديث أنس بلفظ "لو أهدى إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت" وصححه. (٢) قال الحافظ في التلخيص: فرسن الشاة ظلفها، وهو في الأصل خف البعير، فاستعير للشاة ونونه زائدة. (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة. (٤) كلام الشيخ في الناطق، أما الأخرس فلا خفاء في صحة هبته بإشارته المفهمة من الناطق ولمثله وانعقاد الهبة بالمكاتبة أولى بالصحة من البيع، والصحيح المنصوص في البيع الصحة. قال الإمام: ولا شك أن من يجوز البيع بالمعاطاة يجوزه في الهبة، ومحل اعتبار الصيغة في غير الهبة الضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه، فإنه يدخل في ملكه ويعتق عليه. واستثنى بعضهم أيضاً المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتها، فلا يشترط قبولها على الصحيح. (٥) رواه الترمذي (١٥٧٦) وأحمد. والبزار من حديث علي: أن كسرى أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هدية فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم، وفي النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: لما قدم وقد ثقيف قدموا معهم بهدية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما ينبغي بها وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما ينبغي بها وجه الله" قالوا: لا بل هدية، فقبلها منهم -الحديث- قال الحافظ في التلخيص والبخاري عن عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى بطعام سأل أهدية أو صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم، قال الحافظ في التلخيص: والأحاديث في ذلك شهيرة.