(٢) فيه أمران: أحدهما: قضية التعليل اختصاص ذلك بما إذا كانت الهبة من الأعلى أو المساوي، فإن كان الواهب أعلى من الموهوب له لا يصح. قال ابن الرفعة: ولم أر من تعرض له ولعلهم تركوه لخروجه. الثاني: أن الغزالي لم ينفرد بالوجه، فقد قال في البحر تفريعاً على انتفاء الثواب، ولو شرط الثواب على هذا القول، فإن كان مجهولاً جاز قولاً واحدًا والحكم فيه كما لو أطلق لأنه شرط ما هو مقتضى العقد. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان والصحيح أنه لا يجوز لأنه يصيركالبيع بثمن مجهول. وهذا غلط. انتهى. فحصل طريقان أصحهما القطع بالبطلان، وفيما قاله نظر في الاستذكار للدارمي؛ فإن قيل يقتضي الثواب فشرطه معلوماً صح، وإن شرطه مجهولاً قال القاضي أبو حامد عن القديم: يجوز، وقيل: لا يجوز حكاه أبو ثور، وقال ابن كج في التجريد: إن كان عوضاً مجهولاً وقلنا: لا يقتضي الثواب، ففي الصحة قولان. قال عن القفال في التقريب الذي أجاب به =