وقال في البسيط: ومن بوجب الإشهاد يجعله شرطاً حتى يختلف حكم الالتقاط وولاية الحضانة عند قصد الإشهاد، وكأنه يقول: هذه ولاية فلا تثبت ما لم يسند إلى شهادة. (٢) قال في الخادم: لم يبين أن الإشهاد على ما معه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يطرقه الخلاف في أصل الالتقاط، والمنصوص عليه في المختصر الوجوب، فقال: إن كان يعني الملتقط ثقة وجب أن يشهد بما وجد له، وأنه منبوذ وأخذه من كلام شيخه البلقيني. (٣) إطلاق الشيخ البالغ يشمل المجنون. قال الزركشي: والظاهر أنه كالصبي، ويشهد له قولهم في باب الحضانة أن حكم من به جنون أو خبل له حكم صغير، قال الزركشي قضيته أنه لا نقل عنده صريح في الصبي المميز، لكن كلامه فيما بعد صريح في نقله عن الأصحاب جواز التقاطه، وبه صرح القاضي الحسين هنا، وإليه يشير كلام الماوردي في باب الحضانة أنها تنتهي بسن التمييز وما بعده إلى البلوغ يسمى كفالة، وقال الزركشي أيضاً: إذا قلنا، يجوز التقاطه، أن يكون حضانته للملتقط وليس كذلك، فقد جزم الإمام والغزالي بأنهما للحاكم لا للآحاد فتفطن له.