(٢) وهذا قاله الإمام تفقهاً لا نقلاً فقال: الذي يقتضيه القياس على هذا الوجه ... إلى آخره. ثم قال: وقال بعض أصحابنا على هذا الوجه ينصب القاضي أمينًا ويقيمه مقامه، وفي المجرد لسليم وتعليق القاضي الحسين: أنه صار الحق للمتروك له، وهل يحتاج إلى إذن الحاكم وجهان أصحهما لا، وهذا ما أورده القاضي الطبري. (٣) قال في الخادم: فيه أمور: أحدها: ما حكاه عن ابن كج رأيته في كتاب التجريد كذلك. الثاني: هذا الذي وعد به في كتاب السير لم يتحرر منه في الموضع المذكور الصحيح من الخلاف في جميع الصور، فإنه صحح التعيين بالشروع في الجهاد وفي صلاة الجنازة أنه لا يتعين في الاشتغال بالعلم. ولهذا قال البارزي في التمييز هناك ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا بالجهاد وصلاة الجنازة. الثالث: سكت عما إذا أراد دفعه لبعض الآحاد فيحتمل أن يمنع كما سبق في اللقطة، ويحتمل خلافه.