هذا الذي صححه هو الذي جزم به الجمهور منهم صاحب التقريب والقاضيان الماوردي والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وغيرهم؛ لأن شرط نكاح الأمة يعتبر ابتداء لا دواماً، ولعل ما قاله ابن كج مبنياً على مذهب المزني أن طريان اليسار على النكاح يبطله، لكن يبعد ذلك أنّا لو اعتبرناه لكان قولها مفسداً لنكاحه. (٢) سقط في: ز. (٣) قال النووي: الراجح: أنه لا يلزمه شيء لما ذكره. والله أعلم. قضية الاستشكال في الصورة الثانية أن يجري مثله في الصورة الأولى -أعني إذا كان بعد الدخول والمسمى أكثر؛ لأنه بزعمه أيضاً لا يستحقه. وكلام المتولي مصرح بما رجحه المصنف فإنه قال ليس للسيد مطالبة بالمهر قبل الدخول يعني وإن لم يجد طلاق لزعمه أن النكاح فاسد، والزوج مقر لها بالمهر، وليست من أهل المطالبة.