للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قَبِلَ إِقْرارُهُ" لما رَوَاهُ صاحِبُ "التقريب". وقولَهُ "فالنَّصُّ أنَّهُ لا يُقبَلُ" والقَوْلُ المُخَرَّجُ أنَّه يقبل المرادُ مِنْهُ ما قَدَّمْنَاهُ من تَخْرِيج ابْنِ سُرَيْجٍ، لكنَّ عامَّةَ النَّقَلَةِ حَكَوْهُ حِكايَةَ الوجُوهِ دُونَ الأقْوَالِ المخرَّجَةِ عَلَى أنَّ الأمْرَ فيه قَرِيبٌ، وتشبيهه بما إذَا أنكَرَتِ المرأةُ الرَّجْعَةَ، ثم أقَرَّتْ بَعِيدٌ عن المسألةِ، فإنَّ الإنْكار والإقْرَارَ هناك متَعَلِّقَانِ بشَخْصٍ وَاحدٍ، وحَقٍّ واحدٍ، وهاهُنا صدَر منْهُ إقراران لشَخْصَيْنِ تخلَّلَهما الإنْكَارُ من المُقَرِّ لَهُ الأوَّلِ، وموضع هذا التشبيه ما إذا أَقَرَّ بالحرِّيَّةِ، ثم أَقَرَّ بالرِّقِّ فِي توْجِيهِ ما اخْتارَه الصيدلانيُّ، عَلَى ما سَبَقَ، وكذلك ذكَرَهُ في "الوَسِيطِ" فكأنَّه أشتبه علَيْه.

قال الغَزَالِيُّ: فَإنْ قُلْنَا: لا يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَقِيطَةَ فأَقَرَّتْ بَعْدَ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ مُطَّرَدٌ، والمُسْتَحَقُّ لِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنَ المُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمُثْلِ، والأَوْلادُ أَحْرارٌ، وَلَوْ طَلَّقَها زَوْجُهَا فَعَلَيْهَا ثَلاَثةُ أَقْرَاءٍ (و) نَظَراً لِلزَّوْجِ، فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامِ إِذْ مَاتَ الزَّوْجُ فَلاَ مَعْنَى لِلنَّظَرِ لَهُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُها إِلاَّ الاسْتِبْرَاءُ إنْ وطِئَتْ، فَإنَّ الزَّوْجُ قَدْ مَاتَ وَهي تَدَّعِي بُطْلاَنَ أَصْلِ النِّكَاحِ، وَالنَّصُّ هُوَ الأَوَّلُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: التفريعُ: للخلافِ المذْكُورِ فُروعٌ كثيرةٌ تتشعَّب عن التصرُّفاتِ السَّابِقَةِ علَى الإقْرَارِ، وفي الكتابِ فرعٌ وَاحِدٌ منها، وهُوَ النِّكَاح، فنشرحه ونضمُّ إليه ما تَيَسَّر، فإذا سَبَقَ النِّكَاحُ الإقْرارَ، نُظِرَ في اللَّقِيطِ، أهو أنثى أم ذَكَرٌ، إنْ كان أنْثَى، فَزَوَّجَها الحاكِمُ على الحرِّيَّةِ، ثم أقرَّتْ بالرِّقِّ -وهذا الطريقُ هو الذي أورده في الكتاب- فإنْ قلْنَا بقُبُول الإقْرَار مطلقاً، فَقَدْ تَبَيَّن أنَّ هذه جَارِيةٌ نُكِحَتْ بغَيْر إذْنِ سَيِّدها، فالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، ولا شَيْءَ على الزَّوْجِ، إنْ لَمْ يدْخُل بِهَا، وإنْ دخَلَ، فَعَلَيْه مَهْرُ المِثْلِ للمُقَرِّ لَهُ، فإنْ كَانَ قد سَلَّمَ إلَيْهَا المَهْرُ، استردَّه، إن كان باقيًا، وإلاَّ رجع عَلَيْهَا بعْد العِتْقِ، والأولادُ منها أحرارٌ؛ لمظنة الحريِّةِ، وعلى الزوج قيمتُهم للمُقَرِّ لَهُ، ويرجع عليها بالقِيمة، إن كانَتْ هِيَ الَّتي غَرَّتْهُ، وفي الرجوع بالمهرِ قَوْلانِ:

وأظهرُ الوجْهَيْنِ، وبهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أبو محمدٍ: وأنَّها تَعْتَدُّ بقُرْءَيْنِ؛ لأنَّ عِدَّةَ الأَمَّةِ بَعْدَ ارتفاع النَّكاحِ الصَّحيحِ قُرْءَانِ.

ونِكَاحُ الشُّبْهَةِ في المحرمات كالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وهَذا ما أَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغ، والشَّيْخُ أبو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ.

والثاني: أنَّه لا عِدَّةَ عَلَيْهَا؛ إذْ لا نكاحَ، ولَكِنَّهَا تَستَبْرِئُ بِقُرْءٍ واحدٍ؛ لمَكَانِ الوَطْء وهذا ما يُوجَدُ في تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أبي حامدٍ.

قال الإمامُ: ويجبُ طَرْدُ هَذا التردُّدِ في كلِّ نِكَاحِ شُبْهَةٍ عَلَى أَمَةٍ، وإنْ قُلْنَا: لا يُقْبَلُ الإقْرَارُ فيما يَضرُّ بالغَيْرِ، فالكَلاَمُ في نكاحِها في أُمُور:

<<  <  ج: ص:  >  >>