للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَطْعِ اليَدِ الواحدة يكونُ النَّظرُ إلى نِصْفِ الدِّيَةِ، ونصفِ القيمةِ، ولو قَذَفَ اللقيطُ شخصاً، واعْتَرَفَ بأنَّه حرٌّ، حُدَّ حَدَّ الأحرارِ، وإنْ ادَّعى أنَّه رَقِيقٌ، وصَدَّقَهُ المقذوفُ، حُدَّ حَدَّ العَبِيدِ، وإنْ كَذَّبَهُ، فقولاَن (١): في أنّ يُحَدَّ حَدَّ العبيدِ، أو يُحَدَّ حَدَّ الأحرار.

فَبَنُوا الأوَّلَ على قَبُولِ إقرارِهِ مُطْلقاً، والثَّاني عَلى أنَّه إنما يَقْبَلُ فِيمَا يُضرُّ بغيرِهِ، لاَ فيما ينْفَعَهُ، ويجوزُ بناؤُهما على القولَينِ فيما إذا ادَّعى قاذفُ اللقيط رقَّهُ، إنْ صدقناه صدَّقْنَا اللَّقِيطَ هَاهُنَا، وإلاَّ فَلاَ.

وفي "المُعْتَمدِ" وجهٌ آخرُ: وهو أنَّهُ إنْ أقَّرَّ لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ إقرارِهِ، وحُدَّ حَدَّ العبيدِ، وإنْ لم يُعَيِّنْ حُدَّ حدَّ الأحرَارِ (٢)، واللهُ أعلمُ.


(١) قال ابن الرفعة: ويجوز أن يرتب هذا على ذاك فإن صدقناه ثم فهاهنا أولى، وإلا فوجهان؛ لأنا هناك إذا لم نجعل القول قول القاذف فوجب التعزير، وقد يكون بغير الضرب، وهنا إذا صدقها اللقيط الواجب بعض الحد إلا أن يجعل التعزير بالقذف إلا بالضرب كما اقتضاه كلامهم.
(٢) وهذا حكاه الماوردي، ومنه أخذه صاحب المعتمد وجعل الماوردي الخلاف إذا قلنا إنه حد في الظاهر، فإن قلنا: مجهول الأصل فالقول عليه، وليس عليه إلا حد العبيد قطعاً، ولوكان أقر بالرق قبل القذف ففي ابن داود أنه يحد حد العبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>