للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَيْهَا، وإنَّما يدفعُ إلى الوَارِثِ ما يَستَغْنِي عنه المُوَرِّثُ، وهَذَا فِيمَا لَمْ يتعلَّقْ بِهِ حَقُّ الغَيْرِ، فإنْ تعلَّق كالمَرْهُونِ، والعَبْدِ الجانِي، والمبيع إذَا مَاتَ المشتَرِي (مُفْلِساً) قُدَّمَ حَقُّ الغَيرِ، ثمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْها، وَللْوَرَثَةِ إمْسَاكُ ما تَرَكهُ وغَرامَهُ ما عَلَيْهِ مِنْ عنْدِهِمْ، كما سَبَقَ في "الرَّهْنِ" ثُمَّ تُنفَذُ وَصَاياهُ منْ ثُلُثِ الباقِي، ثمَّ يُقَسَّم الباقِي بَيْنَ الوَرَثَةِ عَلَى فرائِضِ الله تَعالَى، عَلَى ما قَالَ تَعالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] إذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، فأعْلَمْ أَنَّ المُصَنِّفَ -رَحِمَهُ الله- أَوْدَع مقْصُودَ الكتابِ في ثلاثَةِ فصُولِ.

أَحَدُهَا: في بيانِ أسبابِ التَّوْرِيثِ والوارِثينَ، ومقادِيرِ استِحْقَاقِهِمْ.

الثاني: في وجوه الحرْمَانِ بعْد قيامِ سَبَبَ التَّوْرِيثِ [في التَقَدُّم والحَجْبِ].

وَالثالثُ: فيِ حِسابِ الفَرائِضِ.


= وإن قلنا: إن الدين يتعلق بالتركة تعلق شركة إلى آخر ما ذكره، وهو تقرير حسن، وزاد على ما ذكره الشيخ صوراً.
أحدها: الربح في القراض إذا مات المالك قبل أن يقسم الربح، وقلنا بالمذهب إن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة.
ثانيها: الدار التي أسكنها المعتدة بغير الأشهر، وهي المعتدة عن الوفاة فإنها تستحق السكنى فيها إلى انقضاء العدة على المذهب، ولا يصح بيع رقبة الدار للجهل بالمدة فيكون حقها متعلقا بعينها مدة العدة، ومقتضى ذلك تقديم حقها على مؤن التجهيز.
ثالثها: إذا أدى المكاتب النجوم إلى السيد ثم مات السيد قبل الإيفاء، فقد ذكر المصنف أنه يأخذ الواجب منه ولا يزاحم أصحاب الديون لأن حقه في عينه.
رابعها: اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك فله أخذها على الأصح، ويقدم بها على سائر الحقوق.
خامسها: اطلع المشتري على عيب في المبيع، وقد آيس من الرد بغير تقصير منه كان أعتقه مثلاً فإنه يثبت الإرث، وهو جزء من الثمن، فإن كان باقياً, فالصحيح أن حقه متعلق بعينه، وليس للبائع دفع الأرش من غيره، فلو مات قبل أخذ الأرش فقياس تعلق حقه بعينه أن يقدم بقدر الأرض على سائر الحقوق.
سادسها: البيع بعد التحالف إذ فرعنا على الأصح أنه لا ينفسخ بنفس التحالف فللبائع أن يفسخ ويقدم بالمبيع على سائر الحقوق لتعلق حقه بعينه.
سابعها: أصدقها عيناً وأقبضها ثم حصل فراق قبل الدخول إما بسببها أو بسببه ثم ماتت، والعين باقية، لكنها نقصت في يدها فإنه والحالة هذه يخير بين أن يرجع فيها أو في نصفها، ويقدم بالعين على سائر الحقوق لتعلق حقه بعينها، وبين أن يرجع إلى البدل.
ثامنها: إذا مات المقترض بعد قبضه وهو باق في يده، وفرعنا على المذهب أنه يملك بالقبض لا بالتصرف، وأن له الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله.
قال الزركشي: فينبغي أن يجوز له الرجوع، ويقدم كسائر الحقوق المتعلقة بالأعيان

<<  <  ج: ص:  >  >>