للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ وقع آخِرِ نَسَبَهَا، أبوانِ فَصَاعِداً، وعلَى مَذهب أحْمَد، ولا الَّتِي يَقَعُ في نسبها ثَلاثَةُ آباءِ.

وقولُهُ في الكتاب "وهِيَ الَّتِي تُدْلِي بِوَارِثٍ" يَعْنِي أنَّ الجَدَّةَ التي لَهَا السُّدُسُ هِيَ الَّتِي تُدْلِي بوارِثٍ، أو مَا أشْبَهَهُ، وإنْ كَانَ المَذْكُورُ مُطْلَقَ الجَدَّةِ.

وَيجُوزُ أنْ يُعْلَمَ قَولُهُ "فَإِنَّهَا تَرِثُ" بالمِيمِ والألفِ؛ فإنَّهُنَّ لا يَرِثْنَ جميعاً عِنْدَهُمَا، بلْ فِيهِ التَّفْصِيلُ المَذْكُورُ، والقَوْلُ المَذْكُورُ [آخِراً هوَ] الَّذِي رَوَاهُ أَبُو ثَوْرٍ.

ومنها: بيانُ فرضها، وهُوَ السُّدُسُ.

إذا اجتَمَعَت جَدَّتَانِ وارِثتانِ فَصَاعِداً، اشْتَرَكْنَ في السُّدُسِ، ولمْ يَزِدْ حَقُّهُنَّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الأخْبَارِ والآثَارِ، فإنْ كَانَتْ إِحْدَى الجَدَّتَين تُدْلِى بِجِهَتَيْنِ؛ كالمرأَةِ تُزَوِّج ابْنَ بِنْتِهَا بِبِنْتِ بنتها الأُخْرَى، فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ، فَهَذِهِ المَرْأَةُ أُمُّ أمِّ أبِيهِ، وأُمُّ أُمِّ أمِّه، فإِذَا ماتَ الوَلَدُ، وخَلَّفَ هذهِ الجَدَّةَ وجَدَّةً أُخْرَى هِيَ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ، فالمَذْهَبُ أنَّهُ يُسَوِّى بَيْنَهُمَا في السُّدُسِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ.

وعن ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي عُبَيْد بْنِ حَرْبَوَيْهِ أَنَّ ثُلُثَى السُّدُسِ لِصَاحِبَةِ القَرابَتَيْنِ، وثُلْثُهُ لِلْأُخرَى تَوْرِيثاً لَهَا بالجِهَتَيْنِ، كَمَا يَرِثُ ابْنُ العَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لأُمِّ من الجِهَتَيْنِ، ومَنْ نَصَرَ المذْهبَ قَالَ: إِنَّمَا يُوَرَّثُ بالقَرَابَتَيْنِ، إِذَا اخْتَلَفَتَا، والجُدُودَةُ قَرَابَةٌ واحِدَةٌ.

ومِنْ هَذَا القَبيلِ ما إِذَا نَكَحَ ابْنُ ابن المَرْأَةِ بِنْتَ بِنْتِهَا، فَوُلدَ لَهُمَا وَلَدٌ، فالمَرْأَةُ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ، وأُمُّ أُمِّ أُمِّهِ، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ الوَاحِدَةُ جَدَّةً من ثَلاَثَةِ أوجُهٍ وأكْثَرَ، كَمَا إذَا نَكَحَ الوَلَدُ في المثالَيْنِ حافدةً أخْرَى لِتِلْكِ المَرْأَةِ، وَوُلِدَ لَهُمَا وَلَدٌ، تكُونُ المَرْأَة جدَّةً للوَلَدِ الثَّانِي من ثَلاثةِ أوْجُهٍ، وَيجْرِي الخَلافُ فِيهَا، فَعَلَى المَذْهَبِ يُوَزَّعُ السُّدُسُ علَى الرؤوسِ، وَعَلَى الوَجْهِ الآخَرِ يُوزَّع علَى الجِهَاتِ.

ومِنْهَا القَوْلُ في تَنْزِيلِ الجَدَّاتِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ في الكِتَاب، وتَلْخِيصُ مَا قِيَل فِيهِ عَلَى طُولِهِ أنْ يقالَ: لَكَ أَبٌ، وأَمٌّ، وهُمَا الوَاقِعانِ في الدرجَة الأُولَى من درجاتِ أُصُولكَ، ثُمَّ لِأَبِيكَ أبٌ، وكَذَلِكَ لِأُمِّكَ، فالأربعةُ هُمُ الوَاقِعُونَ في الدرَجَةِ الثَّانِيةِ من دَرَجَاتِ أُصُولِكَ، وهَذِهِ الدَّرَجَةُ هي الأُولَى من دَرَجَاتِ الأَجْدَادِ وَالجَدَّاتِ، ثُمَّ أُصُولكَ في الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ ثَمَانِيَةٌ؛ لأنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الأربْعَةِ أَباً وأُمّاً، فَتُضْرَبُ الأَرْبَعَةُ في اثْنَيْنِ، وفي الدَرجةِ الرَابِعَةِ: سِتَّةَ عَشَرَ، وفِي الخَامِسَةِ: اثنَّانِ وَثَلاثُون كمِثْلِ ذَلِكَ، والنِّصْفُ مِنَ الأصُولِ في كلِّ دَرَجةِ ذُكور، والنصفُ إنَاثٌ، وهُنَّ الجدَّاتُ، ففي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ من الأُصُولِ جَدَّتانِ، وفِي الثَّالِثَةِ أرْبعٌ، وفي الرَّابِعَةِ ثَمَانٍ، وفي الخَامِسَةِ ستةَ عَشَرَ، وهَكَذَا يتضَاعَفُ عَدَدُهُنَّ في كُلِّ درجةٍ، ثُمَ مِنْهُنَّ وارثاتٌ وغَيْرُ وَارِثَاتٍ، فإذا سُئِلْتَ عنْ عَدَدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>