للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذكرْنَاه أوَّلاً هو مَذْهَبُ زَيْدِ، وإنْ كان الفَرْضُ يفوق النصْفَ ودون الثلثَيْنِ، فالقسْمَة خيرٌ مع أخ وأختٍ وأختَيْنِ، فإنْ زادُوا فالسدس خيرٌ، وإن كان قدْرَ الثلثَيْنِ، فالقسمة خيرٌ، إن لمَ يكنْ إلاَّ أخْتٌ واحدةٌ إلاَّ فالسُّدُسُ خيْرٌ، وهَذَا التفصيل قد أَتَى به الشافعيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في "المختصر" بأكثره، لكنَّه قال: "إِذا كان الفَرْضُ أَكْثَرَ منَ النِّصْف، ولم يجاوِزِ الثلثَيْنِ قاسم أخاً أو أختَيْنِ" (١).

قال الشَّارِحُونَ: المرادُ: إذا لم يبلُغِ الثلثَيْنِ أيضاً؛ لأنَّه إذَا بلغ الثلثَيْنِ، فلا يقاسم أَخَاً ولا أُخْتَيْنِ، إنَّما يقاسم أخْتاً واحدةً، كما مَرَّ، والله أعلم.

قال الغَزَالِيُّ: هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلاَّ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالأُمِّ أوْ إِخْوَةَ الأَبِ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعاً فَحُكْمُ الجَدِّ لاَ يَتَغَيَّرُ بَلْ هُوَ كَمَا كَانَ، وَإِنَّمَا تتَجَدَّدُ المُعَادَّةُ وَهِيَ أَنَّ أَوْلاَدَ الأَبِ نَعُدُّهُمْ عَلَى الجَدِّ في حِسَابِ المُقَاسَمَةِ وَنُقَدِّرُهُمْ وَرَثَةً، ثُمَّ إِذَا أَخَذَ الجَدُّ حِصَّتَهُ قُدِّرَ نَصِيبُ الإِخْوَةِ كَأنَّهُ كُلُّ المَالِ بَيْنَهُمْ، فَإنْ كَانَ في أَوْلاَدِ الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ اسْتَرَدَّ جَمِيعَ مَا خَصَّ أَوْلاَدَ الأَبِ، وَإِنْ كَانَ في أَوْلاَدِ الْأَبِ وَالْأمِّ أُنْثَى وَاحِدَةٌ اسْتَرَدَّتْ مَا يَكْمُلُ لَهَا بِهِ النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اسْتَرَدَّتَا مَا يَكْمُلُ بِهِ لَهُمَا الثُّلُثَانَ، فَإنْ كَانَ لاَ يَتِمُّ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثَانِ بِاسْتِرْدَادِ الجَمِيعِ اقْتُضِرَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ للتَّكْمِيلِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: القِسْمُ الثَّاني: إذا اجتمَعَ مَعَ الجَدِّ الصِّنْفَانِ الإِخوة والأخوات من الأبوَيْنِ والإِخوةُ والأخواتُ من الأبِ، فللجَدِّ خَيْرُ الأمرَيْنِ، إن لم يكُنْ معهم ذُو فَرْضٍ، وخَيْرُ الأمورِ الثلاثةُ، إنْ كان معهم ذُو فَرْض كما إذا لم يكن معه إلاَّ أحد الصِّنْفَيْنِ، لكن هاهنا أولاد الأبوَيْن يُعَادُّونَ الجَدِّ بأولادِ الأبِ، أي: يُدْخِلُونَهُمْ في العَدَدِ معَ أنْفُسِهِمْ وَيعُدُّونهم في القسْمة على الجَدِّ ثم [إذا أخذ الجدُّ حصَّتَهُ، نُظِر: إن كان ولدُ الأبوَيْنِ عصبة] (٢) إما ذكراً أو ذُكُوراً وإما ذكوراً وإنَاثاً، فلهُمْ كلُّ الباقي، ولا شيء لولَدِ الأب، وإن لم يكنْ عصبةً، بل أنثَى أو إناثاً متمحِّضَاتٍ، فالاثنتانِ فصاعداً


= والأم سهماً، قال: فما قال فيها زيد بن ثابت، قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، والجد أربعة، والأخت سهمين -الحديث- وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له: فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخحي قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أماً على جد، وعن عمر أيضاً في هذه المسألة: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد ما بقي، وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم عن عمر، وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزاو: نا روح بن الفرج المصري ويقال ليس بمصر أوثق منه نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس نا عباد بن مرسى عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج موثقاً فذكر القصة، وأوودها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها].
(١) ينظر: المختصر ٨/ ١٢٧.
(٢) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>