يَأْخُذن إلى الثلثَيْنِ، والواحدةُ تأخُذُ إلى النِّصْف، فإن زادَ شيءٌ، فهو لأولادِ الأَبَ، ذُكُوراً كانوا أو إِناثاً.
أمثلتُهُ:
جَدٌّ، وأخ من الأبوَيْنِ، وآخَر من الأب: يدخل الثاني في القسْمَةِ، ويأخُذُ الجدُّ الثلثَ، وهو والمقاسَمَةُ سواءٌ، والباقي للأخِ مِنَ الأبوَيْنِ.
جَدُّ وأخٌ من الأبوَيْنِ، وأختٌ من الأبِ، المال على خمسة: للجَدِّ سَهْمَانِ، والباقي للأخِ.
جدٌّ، وأخٌ، وأختٌ من الأبوين، وأخ وأخت من الأب، وجد، للجد الثالث، والباقي للأختين من الأبوين.
أختانِ من الأبوينِ، وأخٌ، وأخْتَانِ من الأب للجَدِّ الثلُثُ، والباقي للأختَيْنِ، من الأبوَيْنِ، وهُوَ تمام فرضهما.
أخْتَانِ من الأبوَيْنِ، وأختاً من الأب، وجَدٌّ: المالُ على خمْسةٍ للجدِّ سَهْمَانِ، والباقي للأختين من الأبوَينِ، وهو دُون فَرْضِهِمَا.
أختانِ من الأبوَيْنِ وأخت من الأب، وزوْجٌ، وجَدٌّ، للزوج النصْفُ، ويستوِي في البَاقِي القسمةُ، وثلُثُ ما يبقى وسُدُسَ المَالِ فيأْخُذُه الجَدُّ، والباقي للأختَيْن من الأبوَيْنِ، وهو دُونَ فرضهما.
أختٌ من الأبوَيْنِ، وأختان، وأخٌ من الأبِ وجَدٌّ: المالُ عَلَى خمسة أسهمٍ: للجَدِّ سهمان، وللأختِ من الأبوَيْنِ سهمان ونصفٌ، وهو قدْرُ فرضهما، والباقي لولَدِ الأبِ.
أختٌ من الأبوَيْنِ، وأخواتُ من الأب فصاعداً، وجدُّ: للجَدِّ الثلُثُ، فهو خيرٌ، وللأخْتِ من الأبوَيْنِ النصْفُ، والباقي لأوْلاَدِ الأبِ.
أختٌ من الأبوَيْنِ، وأخرَى من الأب وجَدٌّ: المالُ على أربعة أسهمٍ: سهمانِ للجَدِّ، والباقيان يأْخُذُهما الأخْتُ للأبوين.
أخت من الأبوَيْنِ، وأخٌ من الأبِ، وجَدُّةٌ، وجَدُّ: للجدة السدُسُ، والباقي بينهم على خَمْسَةٍ: للجَدِّ سهمان، والباقِيَ تأْخُذه الأختُ، فهو نصف المال، فإن كان بدَلَ الجَدَّة زوجةٌ، أخَذَت الرَّبُع، والباقِي على خَمْسَةِ: للجَدِّ سهمان، والبَاقِي تَأْخُذُه الأخْتُ، وهو دون النِّصْف، [إذا مات]. وإذا تأمَّلْتَ ذلك عَرَفْتَ أنَّ أوْلادَ الأبِ لا يأخُذُون شيئاً إلاَّ أن يكون ولَدُ الأبوَيْنِ أنثَى واحدةً، وأنهم لا يأْخُذُون في جميع صُوَر وجُودِها، هذا مَعْنَى المُعَادَّة وطرق في صُوَرِهَا.