للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورد عليه بأن قوة المدلَى به في أم الأب قاوم ظهور الأمومة التي في أم الأم فتساويا حينئذ فلم تتقدم أم الأب عليها لعدم الترجيح -سواء في جميع ما تقدم أكانت القربى وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم وكأم الأم عند عدمها مع أم أم الأب- أم محجوبة كأم الأم عند وجودها فإنها محجوبة بها ومع ذلك تحجب أم أم الأب والجدة الوارثة هي من أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أب الأب أو أدلت بمحض الاناث كأم أم الأم أو بمحض إناث إلى ذكور كأم أم أب كما تقدم شرحه.
وأما حجب الفروع فالابن يحجب ابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل وابن الابن يحجب ابن ابن الابن وهكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن أقرب منه.
وهو مبني على القاعدة الثانية المتقدمة.
أما حجب الأخوة، فهم يسقطون بالولد الذكر واحداً أو أكثر سواء أكان الأخوة أشقاء أم لأب أم لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً واحداً أم متعدداً. وولد الابن الذكر كالولد في حجب الأخوة سواء أكان ابن الابن واحداً أم أكثر.
وتسقط أيضاً الأخوة بالأب دون الجد فيقاسمون كما سيأتي وإنما حُجبت الأخوة بالابن وابن وبالأب لمفهوم معنى الكلالة فإنها هي من لم يترك ولداً ولا والداً. وقد ورد لفظ الكلالة في آيتين:-
الأولى: قوله تعالى: إ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} ... الآية فهذه تفيد بمفهومها حجب الأخوة للأم بالولد والوالد.
وخص منها البنت فإنها لا تحجب الأخوة الأشقاء أو الأب ودليل التخصيص هنا ما ورد في السنة.
والثاني: قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ... الآية وهي تفيد بمفهومها أيضاً حجب الأخوة الأشقاء أو لأب بالابن والأب وابن الابن في الأولى ملحق بالابن .. وكذا في الثانية ملحق به ودليله من السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- (فما بقي فلأولى رجل ذكر).
ولا شك أن كلاً من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الأخوة فعلم أن الاشقاء يحجبون بالابن وابن الابن والأب.
والأخ لأب يحجب بهؤلاء الثلاثة وبالشقيق. وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
وابن الأخ الشقيق يحجب بهؤلاء وبالجد وبالأخ للأب وبالأخت للأب إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، وابن الأخ للأب وخص من هذا البنت مع الأخت بالحديث فإنها عصبة يحجب بهؤلاء وبابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يحجب بهؤلاء وبابن الأخ للأب.
والعم للأب يحجب بهؤلاء وبالعم الشقيق.
وابن العم الشقيق يحجب بهؤلاء وبالعم للأب.
وابن العم للأب يحجب بهؤلاء وبابن العم الشقيق.
والمدلي المعتق ذكراً كان أو أنثى يحجب بهؤلاء وابن العم للأب.
أما الأخ للأم وأخته فيحجبان يالابن وابن الابن والأب والبنت وبنت الابن والجد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>