للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثةُ: أبٌ، وأمُّ أبٍ، وأمُّ أُمِّ، تسقط أمُّ الأَبِ بالأَبِ، وفيما ترثه أم الأمِّ وجهان:

أحدُهما: نصْفُ السُّدُسِ, لأنَّ الأَبَ هو الذي ححْبَ أمَّه، فترجع فائدةُ الحَجْب إلَيْه.

وأَظْهُرُهُمَا: السُّدُسُ؛ لانفرَادِها بالاسْتِحْقَاق، ولَيْسَ كما سَبَق, لأنَّ الجَدَّة ترث بالفرضيَّة، فلا تناسب جِهَة استحقاق الأَب، وهِيَ العْصُوبَة، وهناك كُلُّ واحدٍ منهما يرث بالعصوبه، فأمكن ردُّ الفائدة إليه.

الرابعةُ: في المعادَّة.

إذا مات عن جَدٍّ وأخٍ من الأبَوَيْنِ وأخٍ من الأبِ، ينقص الأخُ من الأبِ نصيب الجد، ولا يأخذ شيئاً.

وقولُه في الكتاب: "ومَنْ لاَ يَرِثُ، لا يَحْجُبُ إلاَّ في مَسْأَلَةِ" ... هذه اللفظةُ مشهورة من الفرائض مع هذا الاستِثْنَاءِ، وليس المراد منه حَجْبَ الحِرْمَانِ، فإنِّه لا استثنَاءَ منْه، وإنَّما المُرَادُ حَجْبُ النقصان، أو ما يشتركانِ فيه.

وعلَىِّ التقديرَيْنِ، فالاستثْنَاءُ غيْرُ مقْصُود في المسْأَلَة المَذْكِورة، كما تَبَيَّن.

فالتقدير أنهما يَحْجُبَانِ الأمَّ أوَّلاً ثم الأَبُ يَحْجُبُهُمَا ويأخذ فائدة حجبهما قضية اللفظ ترتب حجبهما على الحَجْب بهما, ولا يعرف بهما ترتُّبٌ لا بالزَّمَانِ ولا بالرُّتْبَةِ وصرف ما يفضي إلى الأب متوجه منْ غَيْر أن يُقَدَّرَ هنا الترتيب بأن يُقَالَ: ليس لها مَعَ الأخَوَيْنِ إلا السُّدُسُ بالنَّصِّ، فما يبقَى يأخُذُهُ الأبُ بالعُصُوبة، وبتَقْدِير ثُبُوت الترتيب المفْرُوضِ.

فالأخوان حين حجبنا الأم لم يخرجا عن كونهما وارثين؛ لأنهما لم يحجبا بعْدُ، فلا تكونُ المسالةُ مستثناةً منْ قَوْلنا: "من لا يَرِثُ لاَ يَحْجُبُ". والله أعْلم.

قال الغَزَالِيُّ: وَمَهْمَا اجْتَمَعَتْ قَرَابَتَانِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ قَصْداً، وَلَكِنْ لَوْ حَصَلَ بِنِكَاحِ المَجُوسِ أَوْ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ يَسْقُطُ أَضْعَفُ القَرَابَتَيْنِ بِأَقْوَاهُمَا وَلَمْ يُوَرَّثْ (ح و) بِهِمَا، وَالأَقْوَى يُعْرَفُ بِأمْرَيْنِ (أَحَدُهُمَا): أن تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى كَبِنْتِ هِيَ أُختٌ لأُمِّ فَتُسْقُطُ أُخُوَّةُ الأُمُّ بالبُنُوَّةِ (وَالثَّانِي): أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَقَلَّ حَجْباً كَاُمِّ أُمِّ هِيَ أُخْتِ لِأَبٍ وَرِثَتْ بِالْجُدُودَةِ، لأَنَّ الجَدَّةِ لاَ تَسْقُطُ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ الأُمِّ، وَالْأُخْتُ تَسْقُطُ بالأبِ وَالابْنِ وَابْنِ الابْنِ، فَإِذَا نَكَحْ الْمَجُوسِيّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ بِنْتاً فَمَاتَ المَجُوسِيُّ فَقَدْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ إِحْدَاهُمَا زَوْجَةٌ فَلاَ حُكْمِ لِلْزَّوْجِيَّةِ، وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، وَإِنْ مَاتَتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>