للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة ومَنْ] (١) يَحْجُبُهُ.

أما الرجال، فالابنُ لا يَحْجُبُهُ غيره, وابنُ الابْنِ لا يحْجُبُهُ إلا مَنْ يُدْلِي به. والأَبُ لا يُحْجَبُ، والجَدُّ لا يحْجُبُهُ إلاَّ من يُدْلِي به، والأَخُ من الجهات على ما تبيَّن، وابنُ الأخِ من الأبوَيْنِ يحْجُبُهُ ستَّةٌ: الابْنُ، وابنُ الابنِ، والأبُ، والجَدُّ، والأخُ من الأبَوَيْنِ، والأخ من الأب، وابنُ الأخ من للأب يحْجُبُهُ هؤلاء، وابْنُ الأَخِ من الأَبَوَيْنِ والعمُّ من الأبَوَيْنِ يحْجُبُهُ هؤلاءِ، وابنُ الأخِ من الأب والعمِّ من الأبِ يحْجُبُهُ هؤلاء والعمُّ من الأبوَيْنِ يحْجُبُهُ هؤلاءِ، والعمُّ من الأب وابْنُ العَمِّ من الأبِ يحْجُبُهُ هؤلاء.

وابن العمِّ من الأبَوَيْنِ والزَّوْجُ لا يُحْجَبُ، والمِعْتِقُ يحْجُبُهُ عصباتُ النَّسَب.

وأما النساءُ، فالبنْتُ لا تُحْجَبُ، وبنتُ الابْنِ يحْجُبُها الابن، وبنتُ الصُّلْبِ، إذا لم يَكنْ مَنْ يُعَصِّبها، والأمُّ لا تُحْجَبُ، والجَدَّةُ من الأمِّ لا يحْجُبُها إلاَّ الأمُّ، ومِنَ الأبِ يحْجُبُهَا الأبُ والأمُّ، والأختُ من الجهاتِ علَى ما بيَّنَّا.

والزوجةُ والمعتِقَةُ كالزَّوْجِ والمُعْتِقِ. وكلُّ عصبيةٍ من هؤلاء يحْجُبُهُ أصحابُ الفُرُوض المستغْرِقَةِ للتَّرِكَةِ.

قال الغَزَالِيُّ: وَمَنْ لاَ يَرِثْ لاَ يَحْجُبُ إِلاَّ في مَسْألَةٍ وَهِيَ أَبَوَانِ وَأَخَوَانِ فَإِنَّ الأخَوَيْنِ سَاقِطَانِ بِالأَبِ، ويَحْجُبَانِ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ، وَالتَّقْدِيرُ أنَّهُمَا يَحْجُبَانِ الأُمَّ أَوَّلاً ثمَّ الأَبُ يَحْجُبُهُمَا وَيَأْخُذُ فَائِدَةَ حَجْبِهِمَا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: جميعُ ما ذَكَرْنا في حَحْب شخصٍ بشَخْصِ فيما إذا كان الحَاجِبُ وارِثاً من الميِّت، أمَّا إذا لم يَرِثْ، نُظِرَ إنْ كانَ امتناعُ الإرثِ لِرِقٍّ، وما في معناه من الموانِع، فَلاَ يُحْجَبُ لا حَجْبَ حرمانٍ، ولا حَجْبِ نُقْصَانٍ، أما حجْبُ الحِرْمَانِ فمُجْمَعٌ علَيْه، وأما الاخَرُ، فمَقِيسُ عليه، فلو ماتَ عن: ابْنِ رقيقٍ، وزوجةٍ وأخٍ حرين لم يحرم الأخ الابن (٢) ولا ينقص فرض الزوجة، وإنْ كان لا يَرِثُ لتقدُّمِ غيره عليْه، فقد يحجب غيره حَحْبَ النقْصَانِ، وذلك في صُوَرٍ:

إحداها: إذا ماتَ عَنْ: أبوَيْن، وأخوَيْنِ، فللأمِّ السُّدُدُ لمكانِ الأخَوَيْنِ، والباقي للأبِ, لأنهما يسقطان بالأب، وَيرْجع فائدةُ حَحْبِهِمَا إلَيْه.

الثانيةُ: أمُّ وجَدٌّ، وأخَوَانِ، مِنَ الأُمِّ، الحكْمُ كما في الصورة الأُولَى.


(١) سقط من ب.
(٢) في ب لا يحرم الابن الأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>