للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاَ يَحْجُبُهُ (ح ز و) إلاَّ الأَبُ وَالابْنُ وَابْنُ الابْنِ، وَالأُخْتُ لِلْأَب وَالْأُمِّ كَذلِكَ، وَالأَخُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ مَنْ يَحْجُبُ الأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ وَالأُمِّ أَيْضاً يَحْجُبُهُ، وَالأُخْتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهَا من يَحْجُبُ أَخَاهَا، وَأُخْتَانِ من قِبَلِ الأُمِّ وَالأَبِ، وَالإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ يَحْجُبُهُمُ الأَبُ وَالجَدُّ وَالابْنُ وَالبِنْتُ وَابْنُ الابْنِ وَبِنْتُ الابْنِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الضربُ الثَّاني: المنتسبون إليْهِ منْ جهةِ السَّفَل، فابن الابنِ لا يحْجُبُه إِلاَّ الابنُ، وهو كما سبق في ترتيب العَصَبَاتِ، وبنْتُ الابْنِ يَحْجُبُهَا الابنُ، وكذا بنتان من أولادِ الصُّلْب إلاَّ أن يكونَ مَعَها أو أسْفَلَ منها ذَكَرٌ يُعَصِّبُها، وكَذَا بَنَاتُ ابْنِ الابْنِ يَحْجُبُهَا ابنُ الابْنِ، ويَسقُطُن أَيْضاً، إذا استكْمَلَتْ بناتُ الابْنِ الثلثَيْنِ إلاَّ أنْ يكونَ معَهُنَّ أو أسْفَلَ منهن ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ، وكذا إن كانتْ بنتٌ من الصُّلْب، وبنتُ ابْنٍ أو بناتُ ابنٍ، وعلَى هذا القياس.

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: المنتَسِبُون إلَيْه على الطّرف، فالأخُ من الأبوين يحجبه ثلاثةٌ؛ الأَبُ، والابْنُ، وابنُ الابْنِ، واحتجَّ لذلك بقولِهِ تعالَى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] الآيَةَ، لكنه احتجاجٌ يفتقِرُ إلَى مقدِّمات طويلةٍ.

وفي الإجماع ما يغني عن مِثْلِهِ، ويجوزُ أنْ يُعْلَمَ قولُه في الكتاب: "لا يحجبه إلا الأبُ والابنُ وابنُ الابنِ" بالحاء والزاي والواو، ولأن مَنْ يقولُ: الجَدُّ والإخْوَةُ لا يتقاسَمُون يسقطهم بالجد، والأخت من الأبوين، كالأخ في أنَّه لا يَحْجُبُهَا إلاَ الثلاثةُ، والأخُ من الأبُ يَحْجُبُهُ الَّذين يحْجُبُون الأَخِ من الأبوَيْنِ؛ لِمَا سَبَقَ من الحَدِيثِ في تَرْتِيب العَصَبات فجملةُ حاجِبيهِ أربعةٌ، والأختُ من الأب يحجُبُهَا هؤلاء الأربعةُ، وكذلكَ إِذَا استكْمَلَتِ الأختانِ أو الأخوات من الأبوَيْنِ الثلثَيْنِ سَقَطَتِ الأخواتُ من الأبِ إلاَّ أن يكونَ معَهُنَّ مَنْ يُعَصِّبُهُنَّ.

والإخوةُ والأخواتُ من الأُمِّ يحجُبُهُمْ ستَّةٌ: الأبُ، والجَدُّ، والابنُ، وابنُ الابْنِ، والبنْتُ، وبنتُ الابْنِ، وإنْ شئْتَ قلتَ: أربعةٌ: الأَبُ، والجَدُّ والوَلَدُ، ووَلَدُ الابْنِ، ووجْهُهُ قولُه تعالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: ١٢] الآيَةَ، والمرادُ من الأم على ما تقدَّم.

وقوله [تعالَى]: {يُورَثُ كَلَالَةً} مفسَّرٌ بأنْ يرثه غَيْرُ الوالدين والمولودين، ثم يُقَالُ: "الكَلاَلَةُ": اسمُ الميت، ويقال: اسْمُ غَيْرِ الوالدين والمولودين من الوَرَثَةِ.

وعن الأَزْهَرِيِّ وقُوعُهُ عليهما جميعاً، فدلَّت الآيةُ على أنَّهُم إنَّما يرثون عند عدم الوَالِد والوَلَدِ.

ومِنَ الأصحابِ من [يَخْلِطُ أصحاب الفروض بالعَصَبَاتِ، وَيعُدُّ كلِّ واحدٍ من

<<  <  ج: ص:  >  >>