وعنه أيْضاً: أنَّه يحتملُ أنْ يُقَال في الصُّورة الثَّانية: لها النِّصْفُ مفْهُوماً إلى الثُّلُث بخلافِ ما إذا خلَّفَتْ أُمّاً، هي أختٌ لأب وأختاً أخْرَى، حيث لا نورثها بالأُخُوَّة، ولا يلزمُنَا أنْ نردَّها إلى السُّدُس، فتكون قد حَجَبَتْ نفْسَها، وهذا لا يجُوزُ.
واحتمل أبو حنيفةَ حَجْبَها بنفسها، وجعل لها السُّدُسَ بالأمومة، والثلثَيْنِ بينهما بالأُخُوَّة.
ولو كانتِ المسألةُ بحالها، ووطِئَ المجوسيُّ البنْتَ الصغرَى، فولدت بنتاً، ثم مات، فقَدْ خلف ثلاثَ بناتٍ، فلهنَّ الثلثان، فإن ماتت العلْيا بعده، فقد خلَّفتْ بنتاً وبنْتَ بنْتِ، هما أختان لأبٍ، فللبنتِ النصفُ بالبُنُوَّة، ولبنْتِ البنتِ الباقي بالأُخُوَّة.
وإنْ ماتَتِ الوسطَى بعدْ الأب أولاً، فقد خلَّفت أمّاً وبنتاً، هما أختانِ لأبٍ، وكلُّ واحدةٍ من الأمُومَةِ والبُنُوَّة أقوَى من الأخوة، فللأمِّ السدُسُ وللبنْتِ النِّصْف.
وعند أبي حنيفةَ: الباقي بينهما بالسويَّةِ؛ لأنَّهما أختان.
ولو ماتَتِ السفلَى أولاً؛ فقد خلَّفت أماً وأمَّ أمٍّ، هما أختان لأبٍ، فللأمِّ الثلثُ بالأمومةِ، ولأمِّ الأمِّ النصْفُ بالأخُوَّةِ؛ لأنه سقَطَتْ جُدُودَتُهَا بالأمِّ.
ولو أنَّ في مسألة البنَاتِ الثلاث ماتَتِ العُلْيَا قبْل الأبِ، فقد خلَّفت أباً وبنْتاً وبنْتَ بنْتٍ، فهما أختان لأبٍ، فالمالُ للأب والبنْتِ.
فلو مات بعدها الأبُ، فقد خلف بنتَيْنِ، ولو ماتَتِ الوسطَى دون الأبِ، فقد خلَّفَتْ أباً وبنتاً، ولو ماتَتْ بدلها السفْلَى، فقد خلَّفَتْ أباً وأمّاً، ولو كانت الوسطَى أوَّلَ مَنْ ماتَ مِنَ الأربعةِ، فقد خلَّفت: أبوَيْنِ وبنْتاً، فلو ماتَ بعْدها الأبُ، فقد خلَف بنتين ولو ماتَتْ بعدها العليا، فقد خلَّفت أباً وبنْتَ بنتٍ، هي أختٌ لأب فلا شيء لها.
ولو ماتَتِ السفلَى بعْدها فقدْ خلَّفت: أباً وأمَّ أمِّ, هي أختٌ لأب، فلها السُدُس بالجُدُودَةِ، والباقي لأَبِ.
ولو كانَتِ السفلَى أوَّلَ مَنْ ماتت من الأربَعَةِ، فقد خلَّفت أباً وبنتاً، وأمَّ أمِّ, هما أختان لأبٍ، فتسقط أمُّ الأمِّ وجدودَتُها بالأم وأخويها بالأَبِ، فلو ماتَ الأبُ بعْدَها، فقد خلَّف: بنتَيْنِ. وإنْ ماتَتِ العلْيا، فقد خلَّفَتْ أباً وبنتاً (١).
وإنْ ماتَتِ الوسطَى، فقد خلَّفَتْ أبوَيْنِ.
ولو ماتَتِ العُلْيَا بعْدِ مَوْتِ الأَبِ والوسْطَى، فلها بنْتُ بنتٍ، هي أختٌ لأبٍ، ولو
(١) سقط من: ب.