للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقُّه بحياته، يُقَدَّر في حقه حياتُهُ، ومن ينقص حقُّه بموته، يُقدَّر في حقِّه موتُهُ، ومن لا يختلفُ نصيبه بحياته وموته، أُعْطِيَ نصيبَهُ. ونوضِّح ذلك بالمثال:

زوْجٌ مفقودٌ وأختانِ لأبٍ وعمٌّ حاضِرْونَ [فإن كان حيّاً، فللأختين أربعةٌ من سبعةٍ، ولا شيء للعَمِّ، وإن كان ميتاً] (١) فلهما اثنانِ منْ ثلاثةٍ، والباقي للعمِّ، فيقدَّر من حقِّهم حياته.

أخٌ لأبٍ مفقود، وأخٌ مِنَ الأبوَيْنِ، وجَدٌّ حاضرٌ: فإنْ كان حيّاً، حصَل للأخ من الأبوين الثلثانِ، وللجَدِّ الثلثُ، وإن كان ميِّتاً، فالمال بينهما، بالسويَّةِ، فيقدَّر في حق الجدِّ حياتُه، وفي حقِّ الأخ موتُهُ، حتى لا يأخُذَ إلاَّ النصف أخٌ من الأبوين مفقودٌ وأختانِ من الأبويْنِ، وزَوْجٌ حاضِرُونَ، إن كان حياً، فللزوج النَّصْفُ، له والباقي بينهم؛ فيحصل للأختينِ ربُعُ المال.

وإن كان ميِّتاً، حصَلَ للزَّوْج ثلاثةٌ من سبعة، وللأختَيْنِ أربعة من سبعةٍ، فيقدَّر في حقِّ الزوْجِ موْتُه حتَّى لا يأخذ إلاَّ ثلاثةً من سبعة، وفي حقِّ الأختَيْنِ حياتُهُ، حتى لا يصرف إليهما إلاَّ قدْرُ الربع.

ابنٌ مفقودٌ وبنْتٌ، وزوجٌ حاضران: للزوْجِ الربعُ بكلِّ حالٍ، فيسلَّم إليه. هذا ظاهرُ المَذْهَبِ في المسْألة، ووراءه وجْهان:

أحدهما: أنا نقدِّر موْتَهُ في حقِّ الكلِّ؛ لأنَّ استحقاقَ الحاضِرِينَ معْلومٌ، واستحقاقه مشكوكٌ فيه، فإنْ ظهر خلافُهُ، غَيَّرْنَا الحكم.

والثاني: أنَّا نقدِّر حياته في حق الكلِّ، لأنَّ الأصل بقاءُ حياتِهِ، فإنْ ظهر خلافُهُ، غيَّرنا الحكْمَ.

وقوله في الكتاب: "وأخذنا من حق كلِّ واحدٍ من الحاضِرِينَ بِأَضَرِّ الأحوال؛ فمن كان ينقص حقُّه بموته" إلى آخره كافٍ مُغْذٍ بين ذلك، والله أعْلَم.

قال الغَزَالِيُّ: أَمَّا الإِشْكَالُ فِي النَّسَبِ فَهْوَ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَى عَرْضِهِ (ح) عَلَى القَائِفِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ المَفْقُودِ.


= حياً استحقت، وإن كان ميتاً لم تستحق فيقدر في الأُولى موته، وفي الثانية حياته، فإن قيل ما مثال من ينقص حقه بتقدير موته. قلنا: مثاله بنتان وأبوان وزوجة وابن غائب، فإن قدرنا موته كانت المنبرية بعينها لأن قدرنا حياته كان للزوج الثمن وللأب السدس ولاُم السدس، والباقي {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ولكن الأحوط هو الأول لأن به ينقص نصيب الأب والأُم والزوجة.
(١) سقط من: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>