(٢) قال النووي في زياداته: هذا الوجه غلط ظاهر، فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع، فله حكم الميت، فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. قال الشيخ البلقيني: ما نقله النووي عن الأصحاب يخالفه أنه جزم في الجنايات بأن قاتله يقتل ولم يعطه حكم الميت، وفي كلام حكيناه عن القاضي الحسين في الجنايات أنه لا يقتل قاتله ولم يذكره. (٣) عجيب منه في حكايته هذا الخلاف تردد، وهو قد حكاه في الجنايات وجهين مشهورين، والشافعي نص في الأُم على المسألة وأنه يعتمد عليها، وقال العجلي في مقدمة له في الفرائض: فإن قيل: كيف ينتظر بمجرد قولها أربع سنين وربما تكون كاذبة، قلنا: إن ظهرت مخايل الحمل أو كانت موطوءة وطأً يحمل العلق فلا بد من الوقف للعلامة، وإن لم تظهر علامته فالأُولى الوقف؛ لأنها أعرف بالعلامات، وهي مؤتمنة على ما في رحمها.