للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجٌ، وَأَبٌ، وولدٌ وخُنْثَى: للزَّوْجِ الرُّبُعُ، وللأَبِ السُّدُسُ، وللخُنْثَى النِّصْفُ، وُيوقَفُ الباقِي بيْن الأَبِ والخُنْثَى.

زوجٌ، وأمٌّ, وولدُ أَبٍ خُنثَى: للزَّوْج النصفُ عائِلاً؛ لأنَّ علَى تَقْديرِ الأُنُوثَةِ تَعولُ المسالةُ إلى ثَمَانِيةٍ، فللأم الثلثُ عَائِلاً، ويُدْفَعُ إلى الخُنْثَى السُّدُسُ التَّامُّ مِنَ المَالِ.

وإذَا اجتمعَ وَلَدَانٍ خُنْثَيَانِ، فَلَهُمَا الثُّلثَانِ، وُيوقَفُ البَاقِي.

ثلاثةُ أولادٍ خَنَاثَى وعمٌّ: لِكُلِّ واحدٍ مِنْهم خُمُسُ المالِ، لاحتمالِ أنَّه أُنْثَى، والآخرانِ ذَكَرَانِ وُيوقَفُ البَاقِي إلَى تَمامِ الثُّلُثَيْنِ بَيْنَهم، وباقي المالِ بينَهُمْ وبَيْنَ العَمِّ.

ابْنُ وخُنْثِيَانِ: يُدْفَعُ إلى الابْنِ الثُّلُثُ، وإلَى كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا الخمسُ، فتكونُ القِسْمَةُ من خمسةَ عَشَرَ، ويُوقَفُ سَهْمٌ ونِصفٌ بينَ الخُنْثَتَيْنِ، والبَاقِي بَيْنَهُمَا وبَيْنَ الابْنِ.

ولدٌ خُنْثَى وولدُ ابنٍ خُنْثَى وعمٌّ: للولدِ النصْفُ، وَيُوقفُ السُّدُسُ بَينَهما والبَاقي بَيْنهما وبَيْنَ العمِّ.

بنتٌ وبنتُ ابنٍ، وولدُ ابْنٍ خُنْثَى وعمٌّ: للبنتِ النَّصْفُ ولوَلَدَي الابنِ السدسُ بالسَّويَّةِ والبَاقِي بينهما وبيْنَ العمِّ.

ثلاثةُ أولادِ [ابنِ] خناثى بعضُهُم أسفلُ مِن بعضٍ، وعمٌّ:

للأَعْلَى النِّصْفُ، ويُوقَفُ السدسُ بينَه وبَيْنَ الأَوْسَطِ، والبَاقِي بينَ الكلِّ.

ثمَّ أَتَى الإمَامُ [رحمه اللَّهُ] من ميراثِ الخُنْثَى بمباحَثَاتٍ مُفِيدَةٍ:

إحداها: أنَّ المالَ الموقوفَ، إلَى متَى يُوقَفُ؟ فإِنْ لَم يكنْ له غايةٌ، أفْضَى إلى تَعْطِيلِه، وإبطالِ فائدتِه وأجابَ بأنَّه لا بدَّ من التوقُّفِ؛ ما دَامَ الخُنْثَى باقياً، والبيانُ مُتَوقَّعَاً، فإذَا ماتَ، فعنِ الأُسْتاذِ أبِي منصورٍ: أنَّ أبَا ثَوْرٍ حَكَى عنِ الشَّافِعيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قولاً أنَّه لا يُوقَفُ بعدَ ذَلك، بلْ يُرَدَّ إلى وَرَثَةِ الميَّتِ الأول، وشبهه بوجه ذُكِرَ فيما إذا أسلمَ الكافِرُ على أكثرَ من أربعِ نِسوةٍ، وماتَ قبلَ الاختيار: أنَّ الرَّبعَ أَوِ الثُّمُنَ يُقَسَّمُ بينَ جميعِهِن، ولا يُوقَفُ، والمشْهُورُ في الصورَتَيْنِ خلافُه.

الثَّانيةُ: لو اصطلحَ الذين وُقِفَ المالُ بينهم على تساوٍ، أو تَفَاوتٍ (١) جازَ قال الإمامُ: ولا بدَّ أن يجريَ بينهم تواهبٌ، وإلاَّ، بقيَ المالُ على صُورَةِ التَّوقُّفِ، وهذَا التَّواهبُ لا يكونُ إلاَّ عنْ جهالةٍ، لكنَّها تَحْتَمَلُ للضَّرُورَةِ.


(١) وليس المعنى من الصُّلْح إلا أن كلاً منهم وهب من الآخر، فينبغي أن يكتفي بمجرد الصُّلْح إذا قصد به الهبة ولا يحتاج إلى التصريح بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>