(٢) قال في الخادم: قضيته أن الراجح القبول، وقد صححه النووي في آخر باب الحصانة من زوائده ونقله في الروضة في باب الأحداث عن الأصحاب كلما لو أخبر خنثى ببلوغه للإمكان فإنه يقبل لكن حكيا الخلاف في باب الجنايات في باب ما يشترط فيه مساواة القتيل للقاتل في الكلام على ما إذا قطع ذكره وادعى أنه ذكر بالميل وطلب دية الذكر وجهين واقتضى كلامهما تصحيح عدم القبول للتهمة. وصرح بتصحيحه في الشرح الصغير هناك وكذا صحح النووي في باب الأحداث من التحقيق وشرح المهذب. (٣) هذه المسألة ذكرها الشيخ في باب الوصية وأمعن في النظر ثم قال: متى حكمنا بعتقه من الثلث لا يرثه لأنه وصية ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الإرث. هكذا أطلقوه وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوراث. فإن قلنا نقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينها وبين الإرث فيحتمل توقف الأمر على الإجارة ويحتمل خلافه.