للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله مقدِّمَاتٌ أوردَ بعْضُها في الكتَابِ، ولم يُورِدْ طَرِيقَ التَّصْحِيحِ:

أحداها: الفروضُ المقدَّرَةُ في كِتاب الله تَعالى ستَّةٌ: النِّصفُ ونِصفُه وهو الرُّبُعُ، ونصفُ نصفِه، وهو الثُّمُنُ، والثُّلُثانِ وَنِصفُهُما وهو الثُّلثُ، ونصفُ نصفهما وهو السُّدُسُ.

وقدْ تَفَضَّلَ من قبلُ بيانُ مُسْتَحقِّيهَا، وإذا جمعتهم قلت النصفُ فرضُ خَمْسةٍ وهم الزَّوجُ ولبنتُ وبنتُ الابْنِ والأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ والأخْتُ منَ الأَبِ (١).

والرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ وَهُمَا: الزَّوْجُ والواحدةُ والعددُ منَ الزَّوْجَاتِ (٢)، والثُّمُنُ فرضُ الواحدةِ والعددِ منَ الزَّوْجَاتِ.

والثَّلثَان فرضُ أرْبَعةٍ وَهُمْ: الإناثُ اللَّوَاتِي تَأخُذُ الواحدةُ منهنَّ النِّصفُ.

والثُّلثُ فرضُ اثْنَينِ وهُمَا: الأُمُّ والاثنانِ مِنْ أولادِ الأُمِّ هَكَذا بقولُه بعضُهم، وعلَى ذَلِك جَرَى في الكِتَابِ. ومنهمُ منْ يقولُ: فرضُ ثلاثةٍ، ويزيد الجدُّ معَ الإخْوَةِ في بعضِ الأحْوالِ وهُوَ الأصَحُّ.

والسُّدسُ فرضُ سبعةٍ وَهُمْ: الأمُّ، والجدَّةُ، والأَبُ، والجدُّ وبنتُ الابنِ معَ بنتِ الصُّلْبِ والأختُ من الأَبِ مَعَ الأخْتِ من الأَبَوَيْنِ، والواحدةُ مِنْ أَولادِ الأُمِّ.

الثانية: كلُّ عَدَدَيْنِ؛ فَهُمَا إمَّا مُتَمَاثِلانِ كثَلاثةٍ وثلاثةٍ وخمسةٍ وخمسةٍ، أو غيرُ مُتَماثِلَيْنِ. فإمَّا أنْ نَفْني الأكثر بالأقَلِّ إِذَا أسْقِطَ منه مرَّتَينِ فصَاعِدًا كالثلاثةِ مع التِّسْعَةِ والخمسةِ مع العَشَرَةِ، أو لاَ نفْنِي به فإن كانَ الأوَّلُ، سُمِّيا مُتَداخِلَينِ، والمَعْنَى أَنَّ أَحدَهُمَا داخلٌ والآخرُ مدخولٌ فيه.

وإن كانَ الثَّاني فإمَّا أنْ يفنيهما جميعًا عدد ثالثٍ كالستَّةِ معَ العَشَرَةِ يفنيهما الاثْنَانِ، وكالتِّسْعَةِ معَ اِلاثْنَي عشرَ يفنيهما الثَّلاثةُ. أو لا يُفْنَيَهُما عَددٌ آخرُ وإنَّما يفنيانِ بالواحدِ؛ إن كانَ الأوَّلُ سُمِّيَا مُتَوَافِقَيْنِ، وإن كانَ الثَّاني سُمِّيَا متَبايِنَيْنِ.

فإذن كلُّ عددَيْنِ فهما إمّا مُتَماثِلاَن أَو مُتَداخِلاَن أو مُتَوافِقانِ أو مُتَبايِنَانِ.


(١) كان ينبغي أن يقول منفردات كما قيده في المحرر.
(٢) كان ينبغي أن يضاف إليهما ثالث وهو الأم، فإنه فرضها في مسألة زوج وأبوين، فإن قيل: ذاك يعبر عنه بثلث الباقي ثلثًا إن كان ثلث الباقي فرضًا مستقلًا فينبغي أن يراد في إعداد الفروض، ونجعله كما نبه. نعم لنا فرض سابع حقيقة، وهو ثلث ما يبقى في مسائل الجد إذا كان معه ذو فرض في بعض الأحوال وذلك فيما إذا كان في المسألة ربع أو سدس فقط كأُم وجد وإخوة فله ثلث الباقي فرضًا، وإنما لم يذكروه؛ لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة بل استفيد من دليل آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>