للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما سبَقَ منْ مذْهَبِهِ، و"مسَدَّسَةً"؛ لأن فيها ستَّةُ مذاهِبَ عن الصَّحَابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- علَى ما مرَّ تفصيلهما، و"مُسَبَّعَةً"؛ لأن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فيها روايَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيِ العبارةِ:

إحداهما: الَّتي تقدَّمت.

والأُخْرَى: أنه يُفْرَضُ للأم السُّدُس، والمَعْنَى واحد، وربَّما سميت "مخَمَّسَةً"؛ لأن منهم من يَقُول: قضَى فيها عثمانُ وعليٌّ وزيدٌ وابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين- كأنَّه لا يثبت الرواية عن غيرهم.

ومنها مربَّعاتُ ابنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وهن بنتٌ وأختٌ وجَدٌّ، قال: للبنْتِ النصْفُ والبَاقِي بينهما مناصَفَةً.

وزوجٌ وأمٌّ وجَدٌّ، قال: للزَّوْجِ النصفُ، والباقي بينهما.

زوجة وأمٌّ وجَدٌّ وأخٌ؛ جعل المال بينهم أَرْباعاً.

وزوجةٌ وأختٌ وجَدٌّ، قال: للزَّوْجَةِ الربُعُ، وللأختِ النصْفُ، والباقي للجَدِّ.

فالصور (١) كلُّها من أربَعةٍ، والصورةُ الأخيرةُ تُسَمَّى مُرَبَّعَة الجماعة؛ لأنهم جميعاً جعلُوها منْ أربعةٍ، وإن اختلَفُوا في بَعْض الأنصباء.

ومنها: "المُثَمَّنَةُ"، وهي: زوجةٌ وأمٌّ وأختانِ لأبٍ وأمٌّ وأختانِ لأمٍّ وولدٌ لا يَرِثُ لِرِقٍّ أو قَتْلٍ؛ لأنَّ فيها ثمانية مذاهبَ، عند الجمهور: هي من اثْنَيْ عَشَرَ، وتعُولُ إلَى سبعةَ عَشَرَ. وعن ابن عبَّاس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- تفريعاً علَى إنكار العَوْل (٢) الفاضل عن


(١) في ب: الصور.
(٢) [قال الحافظ: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك، فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال عمر، قال: لم؟ قال: لما تدافعت عليه. وركب بعضها بعضاً، قال لهم: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئاً خيراً من أن أقسم عليكم بالحصص، ثم قال: قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير، قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله، وأخرجه الحاكم مختصراً.
قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.]

<<  <  ج: ص:  >  >>