(٢) [قال الحافظ: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك، فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال عمر، قال: لم؟ قال: لما تدافعت عليه. وركب بعضها بعضاً، قال لهم: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئاً خيراً من أن أقسم عليكم بالحصص، ثم قال: قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير، قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله، وأخرجه الحاكم مختصراً. قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.]