للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض الزوجة، والأمِّ وولَدَيِ الأُمِّ [لولدي الأبوين: فتصحُّ من أربعةٍ وعشْرين، وعنْده أيْضاً أن الفاضل عن فرْضِ الزَّوْجَةِ، والأم بين ولَدَيِ الأبوَيْنِ وولَدَيِ الأمِّ] (١) أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبْعِين. وعن معاذٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أنَّ للأمِّ الثلُثَ؛ تفريعاً علَى أنها لا تحجب إلاَّ بالأخوَةِ، فتعُولُ إلَى تسعةَ عَشَرَ.

وعن ابن مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: إِسقاطُ وَلَدِي الأمِّ، وعنه إِسقاط ولَدَي الأبوَيْن، وعنْه إِسقاطُ الصِّنْفَين جَميعاً، والباقي للعصبة، وعنه -وهو الأشْهَرُ-: أنَّ للمرأةَ الثُّمُنَ، تفريعاً علَى أن مَنْ لا يرث مَن الأولاد يَحْجُبُ الزوجة والأمّ، فتكون المسألةُ من أربعة وعشرين، وتعولُ إلَى أحدٍ وثلاثين، وتسمَّى لذلك "ثلاثينية ابْنِ مَسْعُودٍ" -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

ومنْها: "تِسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ" -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وهي: أمٌّ وجَدٌّ، وأختٌ في الأبوَيْنِ، وأخوانِ، وأخْتٌ لأبٍ، وهي من ثمانيةَ عَشَرَ أصْلاً، أو ضرباً؛ للأمِّ ثلاثةٌ، وللجَدِّ خمسةٌ، وللأخْتِ من الأبوَيْنِ تسعةٌ، يبقى سهمٌ، لا يصحُّ عَلَى خمسةٍ، فتضرب خمسةٌ من ثمانيةَ غشَرَ، تبلغ تسعين، منْها تصحُّ.

ومنْها: النِّصْفِيِّةُ، وهي: زوجٌ، وأخْتٌ من الأبويْنِ، أو مِنَ الأبِ؛ لأنه لَيْسَ في الفرائِضِ شَخْصان يرثان نصْفَيِ المال فَرْضاً إلاَّ هُمَا، وربَّما سُمَّيَتِ الصوَرتَانِ يَتِيمَتَيْنِ.

ومنْها: " العُمَرِيَّتَانِ" وهُمَا: زوْجٌ، وأبَوَانِ أو وزوجة وأبوانِ؛ لأن أوَّلَ مَن قضَى فيها عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

ومنْها: "مُخْتَصَرَةُ زَيد" -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وهِيَ أمٌّ، وجَدٌّ، وأَخْتٌ مِنَ الأبوَيْنِ، وأخٌ وأُخْتٌ من الأَبِ؛ لأنها تعمل فيها على قول زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بالبَسْط تارَةً، بأنْ يُقَالَ: هي مِنْ ستَّةٍ، للأمِّ سهْمٌ، والباقي بين الجَدِّ والأخ والأختَيْنِ علَى ستَّةِ، وخمْسَةٍ لا تصحُّ عَلَى ستة، فتضرب ستَّةَ في أصْلِ المَسْألة، تبلغ ستةً وثلاثين، يبقى بعد القسْمَةِ سهْمَان لولَدَي الأب، وهما لا يصحَّان علَى ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستةٍ وثلاثين، تبلغِ مائةً وثمَانيةً، منها تصحُّ، السهامُ بعد القسمة تتوافَقُ بالأنصاف، فتردها إلَى أربعةٍ وخمْسِين، وبالاختصار تارَةً بأن يُقَالَ: المقاسَمَة وثلُثُ البَاقِي سواءٌ للجد، فتقسَّم من ثمانيةَ عَشَرَ، يبقَى سهمٌ لا يصحُّ علَى ثلاثةِ، فتضربُ ثلاثة في ثمانيةَ عَشَرَ، تبلغ أربعةً وخمسين.

ومنْها: "مسألةُ الامْتِحَانِ"، وهي أربعُ نسوةٍ، وخمسُ جَدَّات، وسبْعُ بنات وتسعةُ


(١) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>