(٢) رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: وترك مالاً. (٣) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ظاهر السنة وقوع الصدقة عن الميت بخلاف الدعاء فإنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها المشفوع منه. وقال ابن أبي الدم في باب الإحصار: إذا كانت الصدقة تقع عن الميت بلا خلاف فلا يخلو إما أن يقع في يد الفقير عن ملك الميت أو عن ملك المتصدق فإن وقعت عن ملك المتصدق فكيف يثاب الميت على صدقة غيره بمال وفعل غيره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن وقعت عن ملك الميت، فالميت لم يملك هذا المال في حياته، وليس أهلاً للتمليك بعد موته إلا بسبب تقدم في حياته كنصب شبكة نصبها ثم مات فوقع =