وليس المراد ما قال، بل المراد أن ثواب الصدقة يحصل للميت بقصد المتصدق ذلك، ومن هذا قال القاضي عياض: يكون انتفاع المصدق عنه، وإن لم يكن له فيه نية أن المتصدق وهب أجرة منه، ولا امتناع فيما قاله أن يتفضل إلا سبحانه وتعالى عند هبة الحي ثواب عمله للميت يجعل ثواب ذلك ثواب للميت. (١) قال الحافظ في التلخيص كأنه يريد ما رواه أبو داود. والترمذي والحاكم، من حديث علي: أنه كان يضحي بكبش عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبكبش عن نفسه -الحديث- وفيه: أنه أمرني أن أضحي عنه أبداً، صححه الحاكم، وقال في علوم الحديث: تفرد به أهل الكوفة، وفي إسناده حنش بن ربيعة، وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي، وقال ابن القطان: شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله، قلت: وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبش عنه، وبكبش عن أمته، أخرجه البزار وغيره.