للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتيقَ؛ لأن عتْقَهُ وصيَّةٌ، ولا سبيل إلى الجَمْع بين الوصيَّة والميراث، فلو وَرِثَ، لصَارَتِ الوصيَّةُ وصيَّةٌ للوارث، فيُبطل، واِذا بَطَلَ العتْقُ، امتنع التوريثُ، فإذن في توريثه عَدَمُ توريثه، هكذا أَطلقوه حكمًا وتعليلاً، وكأنه مبنيٌّ على أَن الوصيَّة للوارث باطلةٌ، فإن وقفاها على الإِجَازَةِ، فلا يمتنع الجَمْعُ بين الوصية والميراث، فيحتمل أَن يُوقَفَ الأَمْرُ على الإِجازة، ويحتمل خلافُهُ (١)، وحَكَى الأَستاذُ وجهاً: أَنه يرث؛ لأنَّه لا


(١) قال في الخادم: وقد جزم بالاحتمال الأول الفارقي في فوائده فقال: وتعليل الشيخ بأن الإرث والوصية لا يجتمعان هو على أحد القولين، وعلى القول الآخر تصح الوصية للوارث مع الإجازة، فإن أجاز، أي: فإن أجاز وصح العتق ويرث وإن لم يجيزوا بطل العتق.
قال صاحب الوافي: لا ينبغي التفريع مع الصحة مع الإجازة إذ ربما لا يجيزون فيؤدي إلى بطلان العتق بالكلية إلى آخر ما نقله عنه في الخادم وفي آخر كلامه نظر.
قال الزركشي في الخادم أيضاً: وفي كل من الاحتمالين نظر، أما الأول فمن وجهين.
أحدهما: أن الذي يتوقف على الإجازة إنما هو التبرع لا الإرث والتبرع قد تقرر أولاً أنه من الثلث فكيف ينعكس أخراً ويقال بل يتوقف على الإجازة مطلقاً وهذا الاحتمال لشيخه البلقيني ويقية كلام شيخه وتحرير المقال أنه لا يخلو في أول الأمر أما أن يحسب ذلك من الثلث من غير توقف على إجازة الوارث أو يتوقف على الإجازة من أول الأمران يتوقف على الإجازة من أول الأمر لما فيه من إبطال حق الميت في الثلث مع أن العتق وجد حين لا إرث، وكان يلزم عليه أنه لو لم يكن له وارث خاص أو كان ولكنه صغير أنه لا يعتق منه شيء ولا قائل به، وإذا أثبت أنه لا يتوقف على الإجازة من أول الأمر ثبت العتق من الثلث وإذا ثبت من الثلث فلا إرث لئلا يؤدي إلى الجمع بينهما للوارث ولا سبيل إلى التوقف على الإجازة في الإرث ولا في التبرع لما تقدم فلا إرث حينئذ سواء قلنا إن الوصية للوارث باطلة أو متوقفة على الإجازة لأن محل القولين فيمن صلح للإرث من غير توتف إرثه على الإجازة أما من لم يثبت له الحرمة إلا بعتق من الثلث فليس محل القولين على أن الرافعي لم يجزم بالبحث بل قال ويحتمل خلافه والمعتمد ما قلناه:
وأيضاً فإنه لا سبيل إلى أن التبرع على الوارث يحسب من الثلث؛ لأن الثلث خارج قهراً على الورثة، والتبرع على الورثة يحتاج إلى الإجازة فينافي موضوعها انتهى. والشيخان لا يقولان إن العتق موقوف على الإجازة لأنهما فرضا المسألة أنه خرج من الثلث وإنما نازعا من علل بأن الإرث والوصية لا يجتمعان فقالا: كأنه مفرع على أن الوصية للوارث باطلة أي وهذا عدم الإرث ظاهر ثم قالا فإن قلنا: يقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينهما وبين الإرث أي فانتفى قولهم إنه لا سبيل إلى الجمع بينهما وإذا تقرر أنه يمكن الجمع بين الإرث والوصية فانتفى منع تعليل الإرث بذلك ثم ذكر احتمالين: أحدهما: توقف الأمر أي من الإرث على الإجازة أي فإن قلنا إنها ابتداء عطية فلا إرث وإن قلنا تتقيد فالإرث.
والاحتمال الثاني: خلافة أي من الإرث لا يتوفف على الإجازة فيرث، وهذا هو الظاهر من كلام الشيخين.
وأما قول الشيخ البلقيني إن محل القولين فيمن صلح للإرشاد ... إلى آخره، والظاهر أنه من تفقه الشيخ وقد تقدم كلام الفارقي وظهر بحمد الله تعالى أن ما ذكراه بحثاً هو المنقول كما ذكره =

<<  <  ج: ص:  >  >>