الإمام -رحمه الله- وإِن ماتَ بَعْدَ جمع المالِ، قَبْلَ تَمامِ الحَوْل، فقولان، ويقال: وجهان:
أظهرهما: أن قِسْطَ ما مَضَى، يُصْرَف إلى ورثته، كالأُجْرَة في الإِجَارةِ.
والثاني: المَنْعُ كالجعل في الجَعَالة، لا يستحق قَبْل تمام العَمَل، وإِن مات قَبْل جَمْع المال، فإن انقضى الحَوْلُ، ثم مات، فظَاهِرُ النصِّ أَنه لا شَيْء للوارث، وبه أَخذ القاضي أبو الطَّيِّب وآخرون، وقالوا: إنما يثبت الحقُّ بحصول المال، وهذا ما أورده في "التهذيب".
وقال الشيخ أبو حامد: إن عطاءه يصرف مما سيحصل إلَى ورثته وادعى ثبوت الحَقِّ له بمضيَّ المُدَّة، والحقُّ إِذا ثبت لمعيَّن، انتقل بموته إلى ورثته، وقَيْدُ التعْيينِ للاحتراز عما إِذا مَاتَ الفقيرُ بعد تمامِ الحَوْل ووجوب الزكاة، حيث لا شَيْء لورثته؛ لأن ذلك الفقيرَ غَيْر متعيّن للزكاة؛ حتَّى لو لم يكن في القرية إِلاَّ ثلاثةٌ من الفقراء ومنعنا نقل الصدقة، فعن نَصِّه في "الأُمِّ" أن الحَقَّ ينتقلُ إلَى الورثة، كان لم يتمَّ الحول، فإن قلْنا: لو مات بَعْد انقضائه، فلا شَيْء للوارِثِ، فهاهنا أوْلَى وإنْ قلْنا: إن عطاءه يصرف إِلَى ورثته هناك، ففي قِسْط ما مَضَى الخِلاَفُ المذكورُ فيما إذا مَاتَ بعد جمع المال، وقبل تمام الحَوْل، كذلك رتَّب الشيخ أبو الفرج السرخسيُّ، وقد أحسن فيه، ويجوز أن يُعْلَم لذلك قولُه في الكتاب "وإِن مات قبل الجَمْع والحَوْل، فَلاَ حق له" بالواو، وما ذكرناه من انقضاء الحَوْل وعدَمِهِ، فهو مبنىٌّ على ما إِذا كان الإمامُ يعْطَى في الحول مرةً واحدةً، وقد عيَّن له وقعاً، فإن رأى العطاءَ مرتَيْنِ، فصاعداً، فالاعتبار بمضيِّ المدة المضروبة.
إحداهما: أن جميع ما ذكرناه في المَنْقُولاتِ من أموال الفَيْء، فأما الدُّور
= لازم كالملك الحاصل للورثة في حصصهم". والمسألة محتملة والأظهر عندنا أن الملك لازم فإن المرتب في ديوان المرتزقة ظاهر الأشعار بقصد تحصيل الرزق والجهاد لا يحمل على قصد المغانم فإن بناه على قصد إعلاه كلمة الله فلا يقع المغنم فيه مقصود.