للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك نَزَلَ قولُهُ تعالَى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١] لمَّا تنَازَعَ فيها المهاجِرُون والأنْصَار (١) -رضي الله عنهم- يَوْمَ بَدْرٍ، وعليه يحمل إعطاؤُهُ مَنْ لم يشهد الوقعة، ثم نُسِخَ ذلك، فَجُعِل خُمُسُهَا مقْسُوماً بخمسة أسهم كالفيء (٢)؛ قال الله تعالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١] الآيةَ، جعل أربعة أخماسِهَا للغانِمِين رُوِيَ أنَّ اَلنبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقعَةَ" (٣).

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْه النَّفَلُ وَالرَّضْخُ وَالسَّلَبُ، ثُمَّ القِسْمَةُ بَعْدَهُ أَمَّا النَّفَلُ فَهُوَ زِيَادَةُ مَالٍ يَشْتَرِطُهُ أَمِيرُ الجُيُوشِ لِمَنْ يَتَعَاطَى فِعْلاً مُخَطَّرا كَتَقَدُّمِهِ عَلَى طَلِيعَةٍ أَوْ تَهَجُّمِهِ عَلَى قَلْعَةٍ، وَمَحلُّهُ مَالُ المَصَالِحِ أَوْ خُمُسُ الخُمُسِ مِمَّا سَيُؤْخَذُ مِنَ الكفَّارِ، وَقَدْرُهُ مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ بِحَسَبِ خَطَرِ الفِعْل، أمَّا ثُلُثُ خُمُسِ الخُمُسِ أَوْ رُبُعُهُ أَوْ ثُلُثُ مَا يَأْخُذهُ أَوْ رُيُعُهُ كمَا يَرَاهُ الإِمَامُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: نفرض في مال الغنيمة النَّظَرَ في ثلاثة أمور:

أحدها (٤): النَّفَلُ وهو زيادةُ مال عَلَى سَهْمِ الغنِيمَةِ يشرطه الإِمامُ أو أميرُ الجَيْشِ


(١) رواه البيهقي في السنن من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كانت الأنفال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به، فمن حبس منه شيئاً فهو غلول، فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعطيهم فنزلت {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة.
(٢) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: لا يصح التشبيه بالفيء لأن الغنيمة خمسها مقسوم بظاهر النص. وأما الفيء فكله مقسوم على خمسة بظاهر النص ولذلك وقع فيه الخلاف.
(٣) هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفاً كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان، أحدهما عن أبي موسى أنه لما وافى هو وأصحابه أي النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر، أسهم لهم مع من شهدها، وأسهم لمن غاب عنها غيرهم، متفق عليه، والثاني: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له، رواه البخاري وأبو داود، وأما لفظ الغنيمة لمن شهد الوقعة، فرآه ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نهاوند، فذكر القصة فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً، وقال: الصحيح موقوف، وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفاً قاله الحافظ في التلخيص.
(٤) [هو بالتحريك مأخوذ من النقل بالسكون معناه الزيادة وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة يمنحها الإمام لبعض الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قام به المغازي كمبارزة وحسن أقدام، وهذا يسمّى إنعاماً ومكافأة، وقد يكون عدة من الأمير لمن يفعل ما فيه زيادة مكايدة للكفار كالتقدم على طليعة، والتهجم على قلعة وهذا سمي جُعَالَةً، ويشترط الإمام مالك في الجُعْل أن يكون من غير السلب، وسيأتي رأيه في السلب عند الكلام عليه]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>