(٢) رواه الشَّافعي من حديث الزبير بسند منقطع، ورد حديث مكحول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين، بأنه منقطع، وولد الرجل أعرف بحديثه، قلت: لكن عند أحمد والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين للزيير أربعة أسهم -الحديث- وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي -صلى الله عليه وسلم- خمسة أسهم، وهذا يوافق مرسل مكحول لكن قاله الحافظ الشَّافعي كذب الواقدى. (٣) قال الحافظ: فيه أحاديث منقطعة، أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسهم للخيل، ولا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عنه، وهو معضل، ورواه سعيد من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبه سهماً، فلذلك أربعة أسهم، ولصاحبه سهماً، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب وروي عن الحسن عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقسم إلا لفرسين.