للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "والرابع إن رأَي الإمَامُ" يجوز إعلامه بالواو؛ لقول من منع من الجمع، وأول النص قد بيناه.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: الخَامِسُ: الرِّقَابُ فَيُصْرَفُ ثَمَنُ الصَّدَقَاتِ إِلَى المُكَاتِبِينَ (م) العَاجِزِينَ عَنِ النُّجُومِ، وَطَرِيقُهُ الصَّرْفُ إِلَى السَّيِّدِ بِإذْنِ المُكَاتَبِ، وَالصَّرْفُ إلى المُكَاتَبِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ جَائِزٌ أَيْضاً، وَيجُوزُ إِعْطَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ عَلَى أَظْهَر الوَجْهَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَينَاهُ فَاسْتَغنَى عَنْهُ بِتَبَرُّعِ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ أَوْ بِتَبَرُّعِ غَيْرِهِ اسْتُرِدَّ عَلَى الصَّحِيحِ (و)، إِلاَّ إِذَا تَلِفَ قَبلَ العِتْقِ فَلاَ يُغَرَّمُ (و)، وَإِنْ صُرِفَ إِلَى سَيَّدِهِ فَرَدَّهُ إلى الرِّقِّ لِعَجْزِهِ بِبَقِيَّةِ النُّجُومِ يُسْتَرَدُّ (و).

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الصنف الخامس: الرِّقَاب، والمرادُ المكاتَبُون (١)، فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق. وقال مالك: المرادُ أنه يشتري عبيداً، فيعتقون.

وعن أحمد: مثله، وعنه تجويز الطريقتين معاً.

واحتج أصحابنا بأن قولَهُ تعالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة- ٦٠] كقوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة- ٦٠] وهناك يدفع المال إلى المجاهدين، فليدفع هاهنا إلى الرقاب، ويشترط ألا يكون في يد المكاتَبِ ما يفي بنجومه، فإن كان، لم يُعْط؛ لأنه لا حاجة إليه، وليس له أنْ يَصْرِف زكاته إلىَ مكاتَب نفسه؛ لعودَ الفائدة إليه، وفي "شرح مُختَصَرِ الجُوَيْنِيِّ" أن ابن خيران جوَّزه، ولا بد وأن تكون الكتابة صحيحة، فأما الفاسدة فلا استحقاق بها.

وقوله: "فَيَصْرَفُ ثَمَنُ الصَّدَقَاتِ" مبني على ما إذا وجد جميع الأصناف، وإلاَّ فقد يختلف القدر، ثم ذكر مسائل هي من شرط الباب الثاني؛ لأنها تتعلَّق بكيفية الاستحقاق:

إحداها: الأحوَط الصرف إلى السيد؛ بإذن المكاتَبِ، ولا يجوز بغير إذن المكاتَبِ لأن الاستحقاق له، ولكن يسقط عن الكاتَب بقدر المصروف من النجوم؛ لأنَّ من أدى دَيْنَ غيره بغير إذنه، برئت ذمته ويجوز الصرْفَ إلى المكاتَبِ بغير إذن السيد.

الثانية: في جواز الصرف قبل حلول النجم (٢) وجهان:


(١) كتابة صحيحة كما صرح المصنف رحمه الله بهذا لأن الكتابة الفاسدة غير لازمة من جهة السيد فإن له التصرف في البيع وغيره.
(٢) وقوله: "قبل حلول النجم" يخالف نظيره من الغارم، فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجاً إلى وفائه، ويفرق بينهم بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق، وربما يُعجز السيد مكاتبه عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>