للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدافع، وذكر الإمام -رحمه الله- في "النهاية"؛ أنه لو أقام مدَّعى الغُرْم بينةً، على الغُرْم وأخذ الزكاة، ثم بَانَ كذب الشهود، ففي سقوط القرض القولانِ فيما إذا دفع الزكاةَ إلَى من ظنه فقيراً، فَبَانَ غناه، وفي فتاوى صاحب "التهُذِيب": أنه لو استقرضَ المكاتَبُ وأدَّى النجوم، فعَتَقَ، لم يُصْرَف إليه سهْمُ الرقاب، ولكن يصرف إليهم سهْمُ الغارمين؛ كما لو قال لعبده: أنتَ حُرٌّ على ألْفٍ، فقبل، عَتَقَ، ويعطي الألف من سَهْم الغارمين.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

وهذا آخر ربع المعاملات

من شرح الوجيز (١) (٢)

يتلوه ولله المشيئة في الذي يليه كتاب النكاح والحمد لله أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناً حمداً كثيراً طيباً مباركاً، صلَّى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلَّم تسليماً كثيراً كثيراً، وحسبُنا الله ونِعْم الوكيل


= ومنها: أن يقول الساعي: هذه السخال توالدت من نفس النصاب قبل الحول، فقال: بل بعد الحول، أو من غير النصاب. ومن الصور التي تخالف فيها الظاهر، أن يقول الساعي: مضى عليك حول، فقال المالك: كنت بعته في أثناء الحول، ثم اشتريته، أو قال: أخرجت زكاته، وقلنا: يجوز أن يفرق بنفسه. وقد سقت هذه المسألة في باب أداء الزكاة، ولو قال: هذا المال وديعة، فقال الساعي: بل ملكك، فوجهان. أصحهما: أنه مخالف للظاهر، وبه قطع الأكثرون، والثاني: لا.
ومنها: الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها، ليراه غيره، فيعمل عمله ولئلا يُساء الظن به.
ومنها: قال الغزالي في "الإحياء": يَسأل الآخذُ دافعَ الزكاة عن قدرها، فيأخذ بعض الثُّمن، وبحيث يبقى من الثُّمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه. فإن دفع إليه الثُمن بكماله، لم يحل له الأخذ. قال: وهذا السؤال واجب في أكثر الناس، فإنهم لا يراعون هذا، إما لجهل، وإما لتساهل، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذا، إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم. والله أعلم.
(١) في ب: والنظر في خمسة أقسام وكان الفراغ فيه في يوم الخميس السادس والعشرين جمادى الأخرى من سنة ٦٧٣ رحمه الله كاتبه ومالكه وقارئه والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢) في ز:
[وكل هذا الجزء على يد فقير رحمة ربه على غنيم الطريري البساتني غفر الله له ولوالديه وذريته وللمسلمين، ولمن دعا لهم بالمغفرة آمين، في اليوم المبارك السادس عشر من شوال المبارك، سنة تسعمائة -بتقديم التاء المثناة من فوق على السِّين، اللهم صلِّ على نبينا محمَّد وعلى صحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل].
يتلوه كتاب النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>