ومنها: الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها، ليراه غيره، فيعمل عمله ولئلا يُساء الظن به. ومنها: قال الغزالي في "الإحياء": يَسأل الآخذُ دافعَ الزكاة عن قدرها، فيأخذ بعض الثُّمن، وبحيث يبقى من الثُّمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه. فإن دفع إليه الثُمن بكماله، لم يحل له الأخذ. قال: وهذا السؤال واجب في أكثر الناس، فإنهم لا يراعون هذا، إما لجهل، وإما لتساهل، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذا، إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم. والله أعلم. (١) في ب: والنظر في خمسة أقسام وكان الفراغ فيه في يوم الخميس السادس والعشرين جمادى الأخرى من سنة ٦٧٣ رحمه الله كاتبه ومالكه وقارئه والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. (٢) في ز: [وكل هذا الجزء على يد فقير رحمة ربه على غنيم الطريري البساتني غفر الله له ولوالديه وذريته وللمسلمين، ولمن دعا لهم بالمغفرة آمين، في اليوم المبارك السادس عشر من شوال المبارك، سنة تسعمائة -بتقديم التاء المثناة من فوق على السِّين، اللهم صلِّ على نبينا محمَّد وعلى صحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل]. يتلوه كتاب النكاح.