قوله: وقيل بناءً عليه إنه كان لا يبتدي متطوعاً إلا لزمه إتمامه، قلت: لم أرَ لهذا دليلاً إلا إن يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصر، وقول عائشة: كان إذا عمل عملاً أثبته، وفي الاستدلال بذلك نظر قاله الحافظ. (١) متفق عليه من حديث كعب بن مالك. (٢) قال النووي الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم، فكان -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يصلي على من عليه بدين ولا ضامن له، ويوفيه من عنده. والأحاديث الصحيحة مصرّحة بما ذكرته والله أعلم. كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإن قيل لا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته. متفق عليه (أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٧٧)، كتاب الكفالة وباب الدين، الحديث (٢٢٩٨) و (مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٧) وكتاب الفرائض وباب من ترك مالاً فلورثته والحدبث (١٤/ ١٦١٩). قال الحافظ قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقاً أو مع وجود الضامن، قال النووي في زياداته: الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقاً، إلى أن قال: والأحاديث مصرحة بذلك، انتهى. وكذا قال البيهقي: كان -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ، واحتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه مع قضاء، فإن قيل إنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا، فلما فتح الله عليه الفتوح قام، فقال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وترك ديناً فعلى وفاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته، وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاري، وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي، وعن ابن عمر في الطبراني الأوسط، وعن أبي أمامة وأسماء في الكبير، وعن ابن عباس في الناسخ للحازمي، وعن أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث سلمة أن الضامن كان قتادة، وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان علياً، ويحمل على تعدد القصة، واختلف في الحكمة في ذلك، فقيل كان تأديباً للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس، وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان، وقيل: كانت عقوبة في أمر =