للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بالكشف عنه.

ومنها: أنه يجوز النظر والمس للفَصْد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور مَحْرَمٍ (١)، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة ألا يكون هناك امرأة تعالج.

وفي جواز نظر المرأة إلى الرّجُلِ ألا يكون هناك رجل يعالج (٢).

كذلك ذكره أبو عبد الله الزُّبَيْرِيُّ والقاضي الرُّويَانيُ أيضاً وعن ابن القاص خلافه (٣). ثم أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين ولذلك جاز النَّظَرُ بسبب الرغبة في النكاح وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر التأكد، وضبطه الإِمام فقال: ما يجوّز الانتقال بسببه من الماء إلى التراب وفاقاً أو خلافاً، كَشِدَّةِ الضنى وَما في معناها يجوز النظر بسببه. وفي النظر إلى السَّوْءتَيْنِ يعتبر مزيد تأكُّد.

قال في "الوسيط": وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هَتْكاً للمروءة، ويعذر في العادات (٤). وإلى هذا التَّرتِيب أشار في الكتاب بقوله: "وليكن النظر إلى السوءتين لحاجة مؤكدة".

ومنها: يجوز النظر إلى فَرْجِ الزَّانَيْينَ لتحمل شهادة الزنا، وإلى فَرْج المرأة لتحمل الشهادة (٥) على الولادة، إلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع لظهور الحاجة.

هذا هو الصحيح وفيه أوجه:

أحدها: قال الإصْطَخْرِيُّ: لا يجوز، أَمَّا في الزِّنَا فلأَنة ندب إلى سترة، وأما في الولادة والرضاع، فشهادة النساء مقبولة، فلا حاجة إلى تعمد الرجال النظر.

والثاني: يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتك الحرمة فجاز هتك حرمته.

والثالث: يجوز في غير الزِّنا، ولا يجوز في الزِّنَا، لأن الحد مبني على الإِسقاط.

فرع: في الخُنْثَى المشكل وجهان:


(١) أي أو سيد أو امرأة ثقة إذا جاوزنا خلوة الأجنبي بامرأتين.
(٢) قال الأذرعي: لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسلمًا فالظاهر أنه يكتفي بالكافرة لأن نظرها أو مسها أخف من الرجل.
(٣) قال النووي: الأول أصح، وبه قطع القاضي حسين والمتولي. قالا أيضاً: ولا يكون ذميَّاً مع وجود مسلم. والله أعلم.
(٤) قال في القوت عن الكافي للخوارزمي: لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة كما في الختان فقيد بالأمين ومقتفاه أنه يجب اعتباره فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوبه.
(٥) في ز: للشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>