(فائدة): سيأتي في السير حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة. (٢) قال النووي: المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته، ونحو ذلك من الأمور الدينية، فهو مستحب. وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك، فمكروه. وقال المتولي في "باب صلاة الجمعة": لا يجوز. وتقبيل الصغار شفقة سُنَّة، سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة. والسنّة معانقة القادم من سفر وتقبيله. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ولا بأس المقام لأهل الفضل، بل هو مستحب للاحترام، لا للرياء والإِعظام، وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته، وقد أوضحتها مبسوطة في "كتاب السلام" من "كتاب الأذكار"، وهو مما لا يستغني متديِّن عن مثله، وفي "كتاب الترخيص في القيام". والله أعلم. (٣) قال في المهمات اقتصاره يعني الرافعي على الوجه وتبعه في الروضة وهو غير مستقيم فقد تقدم أنه يجوز النظر إلى الكفين عند الأكثرين لا لحاجة فكيف ينفيه مع الحاجة. قال الخادم هذا عجيب لأن الرافعي صحح في المحرر والنووي في كتبه التحريم مطلقًا وكلاهما مستقيم إلى آخر ما ذكره. ولو قال المنهاج لكان أحسن فإنه صحح الحرمة وإنما لم يفصح في الشرح بترجيح لأنه مخالف لما نقله عن الأكثرين، وبالجملة فالاعتراض غير مسلم؛ لأن التفريع على المنع والاقتصار على الوجه صحيح وكيف ينظر زيادة على ذلك مع عدم الحاجة إليه؛ لأن المقصود المعرفة وهي بالوجه حاصلة، وهذا ظاهر جلي.