(٢) سبق عن الدارمي أنه يحرم النظر إلى حلقة الدبر ومس ذلك جائز، قال الخادم، العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه، ولا يحرم مسه على الأصح، وفي هذا الترجيح نظر. (٣) شرطه كونهما عاريين أما قاله الشيخ النووي في شرح مسلم وذكره القاضي حسين في تعليقه، والجواز في الكافي قال فإن كانا لابسين أو أحدهما فلا بأس ذكره الاسنوي والأذرعي والزركشي. (٤) أخرجه مسلم [٣٣٨]، من حديث أبي سعيد، وأحمد والحاكم من حديث جابر بلفظ: لا تباشر، وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس مثله، والطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري، وروى البزار من حديث سمرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كان ينهي النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهما ثوب، ولا يضطجع الرجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب. (٥) تقدم في الصلاة.