(٢) رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى، قال: وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض شيوخه الضعفاء، عن ابن جريج فدلسه، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقية مدلس، وذكر ابن القطّان في كتاب أحكام النظر: أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية، قال نا ابن جريج، وكذلك رواه ابن عدي عن ابن قتيبة عن هشام، فما بقي فيه إلا التسوية، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإِسناد كذا قال، وفيه نظر، وفي الياب عن أبي هريرة. (٣) ما ذكره الشيخ في المشتركة قال الشيخ البلقيني إنه ممنوع والصواب في الجارية المشتركة والمبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنه يقضي عليهم بحكم الأجانب وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة وأما عبدها نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف فيه أصحابنا وقد قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين. انتهى. قال الأذرعي ينبغي أن يقيد الجواز على الوجهين بما إذا كان بغير شهوة. قال الشيخ البلقيني ليس هذا بمطرد فنظر الزوج لفرج زوجته حرام على أي مرجوح ولا يحرم المس اتفاقاً. انتهى.