للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجَعَ (١) عنه فإن صَحَّ رُجُوعُهُ وجب الحد لحصول الإِجماع، وإن لَمْ يَصِح رجوعه،


(١) رواه الترمذي وقال الحافظ: وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأغرب المجد ابن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه، فقال له إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، فقال: نعم، رواه البخاري، انتهى. وليس هذا في صحيح البخاري، بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول، فعزاه إلى رزين وحده، قلت: قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس وعزاه إلى البخاري في النكاح باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيراً ساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك، وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ الجهاد، بدل الحال الشديد، ويا عجباً من المصنف كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده، إن كان خفي عليه موضعه من الأصل، وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر، قال: وما قال الشاعر، قلت قال: قد قلت للشيخ لما طال محبسه، يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف أفة، تكون مثواك حتى مصدر الناس، قال وقد قال فيها الشاعر، قلت: نعم، قال فكرهها أو نهى عنها، وقال الخطابي نا ابن السماك نا الحسن بن سلام نا الفضل بن دكين نا عبد السلام عن الحجاح عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء، قال وما قالوا فذكر البيتين، قال: فقال: سبحان الله والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضاً، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس كان يراها حلالاً ويقرأ فما استمتعتم به منهن، قال: وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى، قال: وكان يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده، ولولا نهى عمر ما احتيج إلى الزنا أبداً. وذكر ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشح عن عمار مولى الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله، قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم، قلت: يتوارثان؟ قال: لا.
فائدة: كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح رجوعه وجب الحد للإِجماع، ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره، قال ابن حزم في المحلى: مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل، وقد كان ذلك حلالاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم القيامة، ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر يخطب ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، ويفارقها، فإن الله عزّ وجلّ قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة، قال ابن حزم: وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه، قال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة من السلف، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود، وابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>