فائدة: كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح رجوعه وجب الحد للإِجماع، ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره، قال ابن حزم في المحلى: مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل، وقد كان ذلك حلالاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم القيامة، ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر يخطب ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، ويفارقها، فإن الله عزّ وجلّ قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة، قال ابن حزم: وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه، قال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة من السلف، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود، وابن عباس =