(٢) قاله الأذرعي: قولهم -يعني الرافعي والنووي والبغوي- بالولاية العامة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان وقد بينه المتولي بقوله إن قلنا لا ولا للفاسق قال أصحابنا: لا يزوج ابنته أي بالولاية الخاصة ولكن يزوج الأيامى من المسلمين لأن تزويج البنت بالقرابة والفسق ينفي ولاية القرابة وولاية الأيامى بالسلطنة والفسق لا ينفي ولاية السلطنة وهو مطابق لكلام البغوي والرافعي، فإن ما نفاه المتولي وهو تزويجه لابنته بالولاية الخاصة كما فهمه ابن الرفعة في الكفاية عنه. (٣) سقط في ز. (٤) ما حكاه المصنف عن البغوي جزم به الخوارزمي في الكافي والقاضي الحسين، ذكر ذلك بالنسبة للفاسق بالعضل لا بالنسبة لكل فاسق. قال في الخادم: وإشكال الرافعي قد ذكره صاحب الاستقصاء احتمالًا له، ونقله ابن البرزي وجهًا في فتاويه ثم قال بعد ذلك لو جرينا على ما حكاه الرافعي من التعميم بالنسبة لكل فاسق ففي الجواز طريقان: =