للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدة الوفاة إذا مات عنها ويصح، إيلاؤه عنهما، والظهارُ منها.

لو ادَّعى الزَّوجُ أنَّها أخبرته بانقضاء العدة، والوقتُ محتمل وَأَنَكَرَتِ المرأة، وقالت: لم تنقضِ عدتي بعد، فله نِكَاحُ أختها؛ لزعمه انقضاء عدتها، ولو طلَّقها، لا يقع الطَّلاَقُ، ولو وطئها يجب الحد.

وعن الْحليميِّ وَالْقَفَّالِ: أنه ليس له نكاح أختها؛ لأن القول قولها في بقاء العدة، وعلى هذا، فلو طلقها يقع، ولو وطئها، لا يحدُّ، والأول أظهر، وهو المحكيُّ عن نَصِّهِ في "الإِملاء" وتجب النفقة لا محالة، ولا يقبل قوله في سُقُوطِ حَقِّهَا؛ ولو طلق زوجته الرقيقة طلاقاً رجعياً، ثم اشتراها، فَلَهُ نِكَاحُ أختها في الحال، وكذا لو اشتراها قبل الطلاق؛ لأن ذلك الفراش قد انقطع، وكما يحرم الجَمْعُ بين الأختين، يَحْرُم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أختها، وكذلك بَيْنَ المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أختها، سواءٌ كانَتِ العمومةِ والخُئُولَة من النسب أو الرضاع.

وَرُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" (١) وأراد الكُبْرَى والصغرى في الدرجة، لا في السن، والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت، والكبرى العمة والخالة، وضبط تحريم الجمع بعبارات:


(١) أخرجه أبو داود [٢٠٦٥] والترمذي [١١٢٦] والنسائي [٦/ ٩٨] من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عنه، وليس في رواية النسائي: لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره، وصححه الترمذي، وأصله في الصحيحين البخاري [٥١٠٩ - ٥١١٠] مسلم [١٤٠٨] من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ: لا تنكح العمة علي بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة، وله من طريق أبي سلمه عنه: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، وفي رواية: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا المرأة وخالتها، ورواه البخاري بنحوه عن جابر، وقيل: إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله عن جابر، وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضاً، وقال ابن عبد البرّ: طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك، ثم ساق له طرقاً عن غيره، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان [١٢٧٥] وعن أبي سعيد رواه ابن ماجة بسند ضعيف، وعن علي رواه البزار، وعن ابن عمر رواه ابن حبان، وفيه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص، وزينب امرأة ابن مسعود، وأبى أمامة، وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب (تنبيه) قال الشَّافعي: لم يرَ وهذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة، قال البيهقي: قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين، قلت: قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>