(٢) أخرجه الشَّافعي عن سفيان عن سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم، قال: قال فروة بن نوفل: على ما تؤخذ الجزية من المجوس، وليسوا بأهل كتاب، فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك، وفيها فقال علي: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، كان ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون ديناً خيراً من دين آدم، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، فأنا على دين آدم وما نرغب بكم عن دينه، فبايعوه على ذلك وقالوا من خالفهم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله منهم الجزية، قال ابن خزيمة وهم فيه ابن عيينة فقال نصر بن عاصم. وإنما هو عيسى بن عاصم، قال: وكنت أظن أن الخطأ من الشَّافعي، إلى أن وجدت غيره تابعه عليه، وقد رواه محمَّد بن فضل والفضل بن موسى، عن سعيد بن المرزبان =