للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنِّسَاء، وهي ثلاثة: الْبَرَصُ، ولا يلتحق به الْبَهَقُ، والجُذَامُ، وهو عِلَّةٌ صَعْبَةٌ، يحمُّر منها الْعُضْوُ، ثم يَسوَدُّ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ويتناثر (١)، نسأل الله العَافِيَةَ، وتُتصوَّر ذلك في كلِّ عُضْوٍ، لكنَّه في الوجْهِ أغلبُ.

ثمَّ حَكَى الإِمَامُ عن شيخه -رَحِمَهُ الله- أنَّ أوائل البَرَصِ والجُذَامِ لا يثب الخيار، وإنَّما يثبت الخيار، إذا استحكمها، وأنَّ اسْتِحْكَام الجُذَامُ إِنَّمَا يَحْصُل بالتَّقطُّع، وتردد في هذا وَقَالَ: يجوز أن يكتفي باسْوِدَادِ العُضْو، وحكم أهل الْبَصَائِرِ باستحكام العلة (٢).

والجُنُونِ منقطعاً كان أو مطبقاً، ولا يلحق به الإِغماء بزوال العَقْل بالمَرَض إلاَّ أَنْ يزول المرض، وَيَبقَى زَوَالُ الْعَقْلِ. قال الإِمامُ: ولم يَتعرَّضوا في الجنون؛ لاستحكامِهِ، ولم يُرَاجِعوا أَهْلَ الْبَصِيرَةِ، أهو مرجو الزوالِ أم لا؟.

ولو قيل به، لكان (٣) قريبًا، فإذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوجَيْنِ بالآخر أَحَدَ هذه العُيُوب ثَبَتَ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، قَلَّ ذلك العَيْبُ أو كثر، وإذا تَنَازَعَا في قُرْحَة، هَلْ هِيَ جُذَامٌ أوَ في بياض، هَل هو بَرَصٌ، فالقول قول المنكِر، وعلى الْمُدَّعِي الْبيِّنَةُ، ويشترط أن يكون الشَّاهِدَان عالَمَيْنِ بِالطِّبِّ. ومنها: ما يختص بالرجل وهو الْجَبُّ (٤)،


(١) في ز: ويتأثر.
(٢) ما بحثه الإمام قال ابن الرفعة: إنه قضية نص الأُم.
قال الأذرعي: وقضية كلام الحاوي وغيره أنه متى قال الأطباء أنه جذام يثبت الخيار. قال ابن السكري في حواشي التلخيص: لم يفرق العراقيون في الجذام والبرص بين المستحكم وغيره وهو كما قال، وقال المحاملي في المجموع فإن كان خفياً كالزعر في الحاجب، فإن اتفق الزوجان على أنه جذام ثبت الفسخ.
قال الماوردي: والزعر مبادئ الجذام ويقع في الحاجبين والأنف، فإن اختلفا فيه روجع طبيبان عدلان، فإن قالا: هو جذام ثبت الخيار، وإن قالا هو زعر فلا خيار فيه، وإن أشكل فالقول قول من ينفيه والحاصل أن المذهب أنه إذا تغير العضو وحكم أهل المعرفة بأنه جذام ثبت الخيار بمجرد ذلك ونص في الأُم ولا خيار في الجذام حتى يكون بيناً فأما الزعر في الحاجب أو علامات ترى أنها تكون جذاماً أو لا تكون فلا خيار فيه لأنه قد لا يكون. انتهى.
(٣) قال الأذرعي: قال البيهقي في المبسوط: قال الشَّافعي رضي الله عنه: والجنون ضربان: فضرب خنق فله الخيار بقليله وكثيره.
وضرب غلبة على عقله من غير حدوث مرض فله الخيار في الحالين معاً، وهذا أكثر من الذي تخنق وتفيق. انتهى.
(٤) قال الأذرعي: محل ثبوت الخيار بالجب ما إذا استؤصل الذكر أو بقي منه دون حشفته، فإن بقي قدرها فلا خيار لها على الأصح فلو تنازعا في إمكان الوطء فالقول قوله على الأصح وقيل قولها وجهاً واحداً، قاله المحاملي وغيره وأنكره ابن الصباغ وقال: ينبغي أن يكون يرى أهل الخيرة. قال المتولي: وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>