(٢) سيأتي في باب النفقات ثبوت الفسخ بالإِعسار بالمهر قبل الدخول والإِعسار بالنفقة والكسوة والمسكن، ونقل أيضاً في باب النفقات عن الحاوي أنه لو وجدها مستأجرة العين أنه يثبت له الخيار وظاهر حصره هنا يأباه وذكر الشيخان أيضاً أن في معنى التعنين المرض الذي لا يتوقع زواله ولا يمكن الجماع معه نقلاً عن الشيخ أبي محمَّد ولم يعترضا وجزم به ابن الرفعة في الكفاية وما إذا وجد أحد الزوجين الآخر رقيقاً. (٣) هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي. أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، والأدب عن أبي بكر بن الأنباري. قال فيه الحاكم: المقرئ، الفقيه، المحدث، شيخ عصره بخراسان. توفي في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وله ست وتسعون سنة. (الأنساب ٧/ ١١٩)، (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ١٥٧ - ١٥٨). (٤) في ز: الصلاح. (٥) في ز: تجمع فتتعين تعين.