وأجيب بأن هذا يجوز إصداقه في الجملة، وإنما امتنع هنا لمعنى آخر، والفرض هنا بيان ما يصح إصداقه، وأما الدين فإن كان في ذمة غيره فلا يجوز إصداقه، والظاهر مجيء الخلاف السابق في بيعه لغير من عليه هنا حتى يصح إصداقه وإن كان في ذمتها له جاز وتبرأ ذمتها ويجب أن يكون موضع هذا فيما يصح الاعتياض عنه لا كدين السلم، ولو أصدقها ديناً في ذمته فهل من شرط صحته أن يكون مما يصح السلم فيه حتى لا يصح إصداقها في ذمته ما يعز وجوده فيه وجهان في الكفاية مأخذهما أن الصداق مضمون ضمان عقد أو يد. (٢) هذا في غالب نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد صح أن أم حبيبة أصدقها مائتي دينار، وروي أربعة الآف درهم وهي أربعمائة دينار، في مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج سودة بنت زمعة على بيت ورثه من بعض نسائه لكن لم يذكر قيمته، ويستفاد منه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرث. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه, واستدركه الحاكم فوهم، وفي الباب عن عمر عند مسلم أيضاً، وعن أم حبيبة عند النسائي. (٤) سقط في أ.