للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: في حُكْمِ الصَّدَاقِ الصحيح.

والثاني: حُكْمِ الفَاسِدِ وَجِهَانِ الفَسَادِ.

والثالث: من [التفويض] (١).

والرابع: في التَّشْطِيرِ.

والخامس: في التَّنَازُعِ. أما الباب الأول، فالكَلاَمُ فيه من ثلاثة أَحْكَامٍ.

أحدها: أن الصَّداقَ في يَدِ الزَّوْجِ كيف يضمن عليه، لا شَكَّ أنه إذا أَصْدَقَهَا عَيْناً، تكون تلك العَيْنُ مَضْمُونَةً على الزَّوْجِ إلى أن يسلمها، وكيف تكون مَضْمُونَةً عليه؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها مَضْمُونَةٌ ضَمَانَ العَقْدِ؛ لأن الصَّداقَ مَمْلُوكٌ بعَقْدِ مُعاوَضَةٍ, فكان في يد الزَّوْجِ كالمَبِيعِ في يَدِ البَائِعِ، وهذا قوله الجَدِيدُ، واختيار المزني.

والثاني: وهو القديم أنها مَضْمُونَةٌ عليه ضَمَانَ اليَدِ، كالمُسْتَعارِ والمستام (٢)؛ لأن النِّكاحَ لا ينْفَسِحُ بتَلَفِ الصَّدَاقِ، وما لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِهِ في يد العاقد يكون مَضْمُوناً ضَمَانَ اليد، كما لَو غَصَبَ البائِعُ المَبِيعَ من المُشْتَرِي بعد القَبْضِ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ اليَدِ، وَيتفَرَّعُ على القَوْلَيْنِ مَسَائِلُ مذكورة في الكتاب، وغير مَذْكُورَةٍ.

المسألة الأولى: إذ قُلْنَا إِن الصَّداقَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِ، لم (٣) يجز لها بَيْعَهُ قَبل القَبْضِ، كما سَبَقَ في البَيْعِ.

وإن قلنا: مَضْمُونٌ ضَمَانَ اليد فيجوز.

وبه قال أبو حَنِيْفَةَ -فيما حكاه صَاحِبُ "التتمة"- وأمَّا إذا كان الصَّدَاقُ دَيْناً، فيجوز الاعْتِيَاضُ عنه، إن قلنا: إنه مَضْمُونٌ ضَمَانَ اليَدِ.

وإن قلنا: إنه مضمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِ، فهو كالاعْتِيَاضِ عن الثَّمَنِ. وفيه قولان:

أصحهما: الجَوازُ، ولا نَجْعَلُ ذلك كالاعْتِيَاضِ عن المسلم فيه، ذكره الإِمَامُ وغيره وفي "التتمة" أنه لو أَصْدَقَها تَعْلِيمَ القُرْآنِ، أو تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ، وأراد الاعْتِيَاضَ لم يَجُزْ ذلك على قَوْلِ ضَمَانِ العَقْدِ، كالمسلم فيه.


(١) في أ: التعويض.
(٢) هذا فيما يمكن تقويمه، أما ما لم يمكن تقويمه فهو مضمون ضمان عقد قطعاً والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل، وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياً؛ والقيمة إن كان متقوماً.
(٣) ويتفرع على القولين الإِقالة، فيصح على الأول دون الثاني. وهي مسألة نفيسة ذكرها القاضي حسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>