(٢) قال في المهمات: لم يطلق المتولي الوجهين حتى يحتاج لتخصيصهما بإشعار من كلام البغوي، ولا يتخيل مع بقاء العقد وجه بأن الزوائد للبائع ولا للزوج وإنما حكي الخلاف مع الانفساخ فجزم في البيع بأن زوائد المبيع قبل القبض للمشتري. وقال هنا تفريعاً على أن الصداق مضمون ضمان عقد حكمها حكم زوائد المبيع قبل القبض، ثم قال فيما لو ردت الصداق بعيب بعد حصول الزوائد في يده أن حكمه كما لو وجد بالمبيع عيباً فرده فعلم أن محل الخلاف في البيع مع الفسخ وأن الصداق كالبيع، فصل الخلاف فيه أيضاً مع الفسخ. قال في التوسط: وما حكاه من أشعار كلام التهذيب وغيره هو مراد المتولي بلا شك، وفي عبارته إبهام ثم ساق لفظه ثم قال: وإنما سقت كلامه، يعني القاضي الحسين وكلام التتمة لأن الإسنوي رحمه الله تعالى أطنب في الإِنكار على الشيخين، ثم ساق لفظ المهمات ثم قال وهذا لا شك فيه ولا يخفى على من دون الرافعي والنووي بدرجات كثيرة. وقال الشيخ البلقيني: ما نقله عن التهذيب كلام المتولي أيضاً يوافقه بمقتضى نقل الرافعي والنووي، فإنه قال كالوجهين في زوائد المبيع قبل القبض. والوجهان في زوائد المبيع إنما هما إذا هلك الأصل وإلا فالزوائد للمشتري قطعاً.