(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٧ كتاب النكاح) -باب من تزوج ولم يسم. حديث (٢١١٥). وأخرج أيضًا أحمد في (المسند ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) ضمن مسند الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما. (وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٥ كتاب النكاح) -باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ... (والترمذي ٣/ ٤٥٠ كتاب النكاح) -باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت- حديث (١١٤٥). (وأخرجه النسائي ٦/ ١٢١ كتاب النكاح) -باب إباحة التزويج بغير صداق. (وابن ماجة ٣/ ٦٠٩ كتاب النكاح) -باب إباحة الرجل يتزوج ولا يقرض- حديث (١٨٩١) وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (ص ٣٠٨) ولم يفرض. وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.