للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِتْلاَفُ أوجبنا أكثر ما يكون عِوَضًا، كما إذا قَبَضَ شَيْئًا لشراء فاسد، وأَتْلَفَهُ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ قِيمَتِهِ، من يوم القبض إلى الإِتلاف وعلى هذا، فالعِبَارَةُ المُطابِقَةُ لِلْغَرْضِ أن يقال: يجب أكبر مَهْرٍ، من يوم العقد إلى الوطء أو أكبر مَهْرٍ، من يوم العقد، ويوم الوطء.

وذكر الحناطيُّ نحوًا منه.

ولو مات أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قبل المَسِيس، وقبل أن يُفْرَضَ لها مَهْرٌ، فهل يجب مَهْرُ المِثْلِ؟ روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -وقد نُكِحَتْ بغير مَهْرٍ، فمات زوجها [قبل أن يَفْرِضَ لها] (١) -: "بمهر مثيلاتِهَا وبالميراث" (٢) ولكن في رُواتِهِ اضْطِرابٌ قيل: رَوَاهُ مَعْقِلُ بن يَسَارٍ.

وقيل: ابن يَسَارٍ.

وقيل: رجل من أَشْجَعَ، أو ناس من أَشْجَعَ، فظهر لذلك تُرَدُّدٌ في كلام الشَّافِعِيِّ -رضي الله عنه- وللأصحاب -رحمهم الله- طُرُقٌ:

أحدها: أنه إن ثَبَتَ الحَدِيثُ وَجَبَ المَهْرُ، وإلا فقولان.

والثاني: إن لم يثبت لم يجب، وإن ثَبَتَ، فقولان.

والثالث: إن ثَبَتَ وَجَبَ، وإلا فلا وهو ظَاهِرُ لَفْظِهِ في "المختصر".

وأشبههما وأظهرهما: إِطْلاَقُ قولين في المَسْأَلَةِ، وبه قال أصحابنا العِرَاقِيُّونَ والحَلِيميُّ:

أحدهما: وبه قال مالك -أنه لا يَجِبُ المَهْرُ؛ لأن المَوْتَ فُرْقَةٌ وَرَدَتْ على نِكَاحِ تَفْوِيضٍ، قبل الفرض والوطء، فلا يجب المَهْرُ كالطلاق.

والثاني: يَجِبُ، وبه قال أحمد؛ لأن المَوْتَ بِمَثَابَةِ الوطء في تقرير المُسَمَّى، فكذلك في إيجَابِ المَهْرِ في صورة التَّفْوِيضِ، وهذا يُوافِقُ مَذْهَبَ أبي حَنِيْفَةَ؛ لأنه يقول


(١) سقط في: ".
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٧ كتاب النكاح) -باب من تزوج ولم يسم. حديث (٢١١٥). وأخرج أيضًا أحمد في (المسند ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) ضمن مسند الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما. (وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٥ كتاب النكاح) -باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ... (والترمذي ٣/ ٤٥٠ كتاب النكاح) -باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت- حديث (١١٤٥). (وأخرجه النسائي ٦/ ١٢١ كتاب النكاح) -باب إباحة التزويج بغير صداق. (وابن ماجة ٣/ ٦٠٩ كتاب النكاح) -باب إباحة الرجل يتزوج ولا يقرض- حديث (١٨٩١) وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (ص ٣٠٨) ولم يفرض.
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>