(٢) قال النووي: الوجه الأول غلط، ولا يثبت عن كل العراقيين، وإنما قاله بعضهم وهو خطأ، ولا يغتر بجلالة صاحب "التنبيه" ونحوه ممن ذكره. (٣) قال النووي: أصحهما التحريم. (٤) قال الأذرعي في القوت: قال السبكي مجالة الفاسق على فسقه حرام، وإذا كانوا يشربون النبيذ المختلف في إباحته، قال ابن كج والرافعي والنووي: لم ينكر لأنه مجتهد، والصواب عندي أنه ينكر لضعف دليله، ويدل عليه قول الشَّافعي إنه يحد شاربه، وما هو إلا لضعف مستدركه، وأي إنكار أعظم من الحد. قال الأذرعي: واعلم أن عبارة الرافعي وإن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله، قال فلا ينكر، قال ابن كج لأنه موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم في المسكر المجمع على تحريمه، وقيل: بخلافه ففرض الكلام في الحضور. والظاهر ما قاله الشيخ السبكي خصوصاً في هذا الزمن ولو رأى الشيخان أهل هذا العصر لم يتردد في الإِنكار. (٥) قال الأذرعي: أي في دعوة اتخذت الرجال، وأما دعوة النساء خاصة فينبني على افتراشهن =