قال ابن عبد السلام: ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلاً ومضيفه جاهل بحاله لم يجز أنه أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار. قال: ولو كان الطعام قليلاً فأكل لقماً كباراً مسرعاً حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجز له ذلك. (٢) بياض في الأصل. (٣) أخرجه أحمد من طريق عبد الرازق (في المسند ٣/ ١٣٨). والبيهقي في (السنن الكبرى ٧/ ٢٨٧ كتاب الصداق) باب: الدعاء لرب الطعام. (٤) أي يكره ذلك. قال النووي في شرح مسلم: الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضى بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من قرينة حال أو دلالة عليه بحيث يعلم يقيناً أو ظنا قوياً أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فحرام. وإن الطعام =